قلت الأولى بالطفل أمه مَا لم تنْكح ثمَّ الْخَالَة ثمَّ الْأَب ثمَّ يعين الْحَاكِم من الْقَرَابَة من رأى فِيهِ صلاحا وَبعد بُلُوغ سنّ الِاسْتِقْلَال يُخَيّر الصَّبِي بَين أَبِيه وَأمه فَإِن لم يُوجد من لَهُ فِي ذَلِك حق بِنَصّ الشَّارِع أكفله من كَانَ لَهُ فِي كفَالَته مصلحَة
٢٦٤ - بَاب مَا ورد فِي إرْسَال الْكتاب على يَد الْمَرْأَة
عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالزُّبَيْر والمقداد فَقَالَ انْطَلقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَة خَاخ فَإِن فِيهَا ظَعِينَة مَعهَا كتاب فَخُذُوهُ مِنْهَا فَانْطَلَقْنَا وخيلنا تَتَعَادَى بِنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَة فَإِذا نَحن بِالظَّعِينَةِ فَقُلْنَا أَخْرِجِي الْكتاب فَقَالَت مَا معي كتاب فَقُلْنَا لتخْرجن الْكتاب أَو لتلْقين الثِّيَاب فَأَخْرَجته من عقاصها فأتينا بِهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِذا فِيهِ من حَاطِب بن أبي بلتعة إِلَى نَاس من الْمُشْركين من أهل مَكَّة يُخْبِرهُمْ بِبَعْض أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الحَدِيث أخرجه الْخَمْسَة إِلَّا النَّسَائِيّ