للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَعَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد أَن عَائِشَة كَانَت تلِي بَنَات أَخِيهَا مُحَمَّد يتامى فِي حجرها ولهن الْحلِيّ وَلَا تزكيه

وَعَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ يحلي بَنَاته وجواريه الذَّهَب ثمَّ لَا يخرج من حليهن الزَّكَاة أخرج الْأَحَادِيث الثَّلَاثَة مَالك والأوضاح حلي من الدَّرَاهِم الصِّحَاح أَو من الْفضة قلت الْأَحَادِيث فِي زَكَاة الْحلِيّ متعارضة وَإِطْلَاق الْكَنْز عَلَيْهِ بعيد وَمعنى الْكَنْز حَاصِل وَالْخُرُوج من الِاخْتِلَاف أحوط

فَائِدَة زَكَاة الذَّهَب وَالْفِضَّة إِذا حَال على أَحدهمَا الْحول ربع الْعشْر ونصاب الذَّهَب عشرُون دِينَارا ونصاب الْفضة مِائَتَا دِرْهَم وَلَا شَيْء فِيمَا دون ذَلِك وَلَا زَكَاة فِي غَيرهمَا من الْجَوَاهِر وأموال التِّجَارَة وَنقل ابْن الْمُنْذر الْإِجْمَاع على زَكَاة التِّجَارَة وَهَذَا النَّقْل لَيْسَ بِصَحِيح وَأول من يُخَالف فِي ذَلِك الظَّاهِرِيَّة وهم جمَاعَة من أَئِمَّة الْإِسْلَام وَهَكَذَا لَيست فِي المستغلات كالدور الَّتِي يكريها مَالِكهَا وَكَذَلِكَ الدَّوَابّ وَنَحْوهَا لعدم الدَّلِيل

١٢٦ - بَاب مَا ورد فِي زَكَاة مَال من لَا أَب لَهُ ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى

عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَلا من ولي يَتِيما لَهُ مَال فليتجر فِيهِ وَلَا يتْركهُ حَتَّى تَأْكُله الصَّدَقَة أخرجه التِّرْمِذِيّ

قلت إِنَّمَا تجب الزَّكَاة فِي المَال إِذا كَانَ الْمَالِك مُكَلّفا واليتيم لَيْسَ بمكلف وَلم يُوجب الله على ولي الْيَتِيم واليتمة أَن يخرج الزَّكَاة من مَالهمَا وَلَا أمره بذلك رَسُوله وَلَا سوغه بل وَردت فِي أَمْوَال الْيَتَامَى تِلْكَ القوراع الَّتِي تتصدع لَهَا الْقُلُوب وترجف لَهَا الأفئدة وَالْخلاف فِي الْمَسْأَلَة مَعْرُوف وَالْحق مَا قُلْنَاهُ

<<  <   >  >>