للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشَّيْخ الْكَبِير السَّاقِط الشَّهْوَة وَالْأولَى بَقَاء الْحُرْمَة كَمَا كَانَت وَأما حد الْعَوْرَة فأجمع الْمُسلمُونَ على أَن السوأتين عَورَة من الرِّجَال وَالْمَرْأَة وَأَن الْمَرْأَة كلهَا عَورَة إِلَّا وَجههَا ويديها على خلاف فِي ذَلِك وَقَالَ الْأَكْثَر إِن عَورَة الرجل من سرته إِلَى ركبته {وَلَا يضربن بأرجلهن ليعلم مَا يخفين من زينتهن} فَإِن ذَلِك مِمَّا يُورث الرِّجَال ميلًا إلَيْهِنَّ ويوهم أَن لَهُنَّ ميلًا إِلَى الرِّجَال وَهَذَا سد لباب الْمُحرمَات وَتَعْلِيم للأحوط وَإِلَّا فصوت النِّسَاء لَيْسَ بِعَوْرَة عِنْد الشَّافِعِي فضلا عَن صَوت خلخالهن وَقَالَ الزّجاج سَماع هَذِه الزِّينَة أَشد تحريكا للشهوة من إبدائها وَقَالَ ابْن عَبَّاس هُوَ أَن تقرع الخلخال بِالْآخرِ عِنْد الرِّجَال فنهين عَن ذَلِك لِأَنَّهُ من عمل الشَّيْطَان وَسَمَاع صَوت الزِّينَة كإظهارها وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ من فعل ذَلِك مِنْهُنَّ فَرحا بحليهن فَهُوَ مَكْرُوه وَمن فعل تبرجا وتعرضا للرِّجَال فَهُوَ حرَام مَذْمُوم وَكَذَلِكَ من ضرب بنعله الأَرْض من الرِّجَال إِن فعل ذَلِك عجبا حرم فَإِن الْعجب كَبِيرَة وَإِن فعل ذَلِك تبرجا لم يحرم انْتهى

١١٣ - بَاب مَا نزل فِي إنكاح الأيامي

{وَأنْكحُوا الْأَيَامَى مِنْكُم وَالصَّالِحِينَ من عبادكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِم الله من فَضله} سُورَة النُّور

قَالَ تَعَالَى {وَأنْكحُوا الْأَيَامَى مِنْكُم} الأيم هِيَ الَّتِي لَا زوج لَهَا وَمن لَيْسَ لَهُ زَوْجَة فَيشْمَل الرجل وَالْمَرْأَة غير المتزوجين وَالْخطاب للأولياء والسادة وَقيل للأزواج وَالْأول أرجح وَفِيه دَلِيل على أَن الْمَرْأَة لَا تنْكح نَفسهَا وَعَن عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ثَلَاثًا أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَعِنْدَهُمَا عَن أبي مُوسَى

<<  <   >  >>