قَالَ سُلَيْمَان الْجمل عَن شيخة فَيجوز لَهُنَّ أَن يكشفن لَهُم مَا عدا مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة وَيجوز للعبيد أَيْضا أَن ينْظرُوا لَهُ وَأَن يكشفوا لَهُنَّ من أبدانهم مَا عدا مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة وَلَكِن بِشَرْط الْعِفَّة وَعدم الشَّهْوَة من الْجَانِبَيْنِ {أَو التَّابِعين غير أولي الإربة من الرِّجَال} أَي الْحَاجة وَالْمرَاد بهؤلاء الحمقى الَّذين لَا حَاجَة لَهُم فِي النِّسَاء وَقيل البله وَقيل الْعنين وَقيل الْخصي وَقيل المخنث وَقيل الشَّيْخ الْكَبِير وَقيل الْمَجْبُوب وَلَا وَجه لهَذَا التَّخْصِيص بل الْمَجْبُوب الَّذِي بَقِي أنثياه والخصي الَّذِي بَقِي ذكره والعنين الَّذِي لَا يقدر على إتْيَان النِّسَاء والمخنث المتشبه بِالنسَاء وَالشَّيْخ الْهَرم كالفحل كَذَا أطلق الْأَكْثَرُونَ
وَالْمرَاد بِالْآيَةِ ظَاهرهَا وهم من يتتبع أهل الْبَيْت فِي فضول الطَّعَام وَلَا حَاجَة لَهُ فِي النِّسَاء وَلَا يحصل مِنْهُ ذَلِك فِي حَال من الْأَحْوَال فَيدْخل فِي هَؤُلَاءِ من هُوَ بِهَذِهِ الصّفة وَيخرج من عداهُ
وَعَن عَائِشَة قَالَت كَانَ مخنث يدْخل على أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَكَانُوا يَدعُونَهُ من غير أولي الإربة فَدخل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْمًا وَهُوَ عِنْد بعض نِسَائِهِ وَهُوَ ينعَت امْرَأَة قَالَ إِذا أَقبلت أَقبلت بِأَرْبَع وَإِذا أَدْبَرت أَدْبَرت بثمان فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَلا أرى هَذَا يعرف مَا هَهُنَا لَا يدخلن عليكن فحجبوه {أَو الطِّفْل الَّذين لم يظهروا على عورات النِّسَاء} أَي لم يبلغُوا حد الشَّهْوَة للجماع وَقيل لم يعرفوا الْعَوْرَة من غَيرهَا من الصغر وَقيل لم يبلغُوا أَوَان الْقُدْرَة على الْوَطْء والعورة هِيَ مَا يُرِيد الْإِنْسَان ستره من بدنه وَغلب على السوأتين وَاخْتلف الْعلمَاء فِي وجوب ستر مَا عدا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ من الْأَطْفَال فَقيل لَا يلْزم لِأَنَّهُ لَا تَكْلِيف عَلَيْهِم وَهُوَ الصَّحِيح وَكَذَا اخْتلف فِي عَورَة