الْمَحْرَمِيَّة إِلَّا إبني الْعم وَالْخَال وَهَذَا من الذلالات البليغة فِي وجوب الِاحْتِيَاط عَلَيْهِنَّ من النّسَب
وَلَيْسَ فِي الْآيَة ذكر الرَّضَاع وَهُوَ كالنسب وَيخرج من هَذِه الْآيَة الشَّرِيفَة نسَاء الْكفَّار من أهل الذِّمَّة وَغَيرهم فَلَا يحل لَهُنَّ أَن يبدين زينتهن لَهُنَّ لِأَنَّهُنَّ لَا يتحرجن عَن وصفهن للرِّجَال وَفِي هَذِه الْمَسْأَلَة خلاف بَين أهل الْعلم قَالَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا هن المسلمات لَا تبديها ليهودية وَلَا نَصْرَانِيَّة وَهُوَ النَّحْر والقرط والوشاح وَمَا يحرم أَن يرَاهُ إِلَّا محرم وَأخرج سعيد بن مَنْصُور وَالْبَيْهَقِيّ وَابْن الْمُنْذر عَن عمر بن الْخطاب أَنه كتب إِلَى أبي عُبَيْدَة أما بعد فَإِنَّهُ بَلغنِي أَن نسَاء من نسَاء الْمُؤمنِينَ يدخلن الحمامات مَعَ نسَاء أهل الشّرك فانه من قبلك عَن ذَلِك فَإِنَّهُ لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن ينظر إِلَى عورتها إِلَّا أهل ملتها {أَو مَا ملكت أيمانهن} فَيجوز لَهُم نظرهن إِلَّا مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة فَيحرم نظره لغير الْأزْوَاج وَظَاهر الْآيَة يَشْمَل العبيد وَالْإِمَاء من غير فرق بَين أَن يَكُونُوا مُسلمين أَو كَافِرين وَبِه قَالَ جمَاعَة من أهل الْعلم وَكَانَ الشّعبِيّ يكره أَن ينظر الْمَمْلُوك إِلَى شعر مولاته وَجوزهُ غَيره وَأخرج الْبَيْهَقِيّ وَأَبُو دَاوُد وَغَيرهمَا عَن أنس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَتَى فَاطِمَة بِعَبْد قد وهبه لَهَا وَعَلَيْهَا ثوب إِذا قنع بِهِ رَأسهَا لم يبلغ رِجْلَيْهَا وَإِذا غطت بِهِ رِجْلَيْهَا لم يبلغ رَأسهَا فَلَمَّا رأى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا تلقى قَالَ إِنَّه لَيْسَ عَلَيْك بَأْس إِنَّمَا هُوَ أَبوك وغلامك وَهُوَ ظَاهر الْقُرْآن
وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَأحمد عَن أم سَلمَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِذا كَانَ لإحداكن مكَاتب وَكَانَ لَهُ مَا يُؤَدِّي فلتحتجب مِنْهُ