وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن ابْن عمر أَن امْرَأَة مخزومية كَانَت تستعير الْمَتَاع وَزَاد النَّسَائِيّ على أَلْسِنَة جاراتها وتجحده فَأمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِقطع يَدهَا قلت تحرم الشَّفَاعَة فِي الْحَد لهَذَا الحَدِيث وَغَيره وَمن سرق مُكَلّفا مُخْتَارًا ربع دِينَار قطعت كَفه الْيُمْنَى بِنَصّ الْكتاب الْعَزِيز {فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا} وَيَكْفِي الْإِقْرَار مرّة وَاحِدَة أَو شَهَادَة عَدْلَيْنِ وَينْدب تلقين الْمسْقط ويحسم مَوضِع الْقطع وَتعلق الْيَد فِي عنق السَّارِق وَيسْقط الْحَد بِالْعَفو عَن الْمَسْرُوق قبل تَبْلِيغ الإِمَام لَا بعده فَإِنَّهُ يجب وَلَا قطع فِي ثَمَر وَلَا كثر مَا لم يدْخلهُ فِي الجرين إِذا أكل وَلم يتَّخذ خبنة وَإِلَّا كَانَ عَلَيْهِ ثمن مَا حمله مرَّتَيْنِ وَضرب نكال وَلَيْسَ على الخائن والمنتهب والمختلس قطع وَقد ثَبت الْقطع فِي جحد الْعَارِية لحَدِيث الْبَاب هَذَا وَلَعَلَّ هَذِه المخزومية كَانَت قد جمعت بَين السّرقَة وَجحد الْعَارِية وَالله أعلم
٩٩ - بَاب مَا ورد فِي التسامح فِي الْحُدُود
عَن أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف عَن بعض أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْأَنْصَار قَالَ اشْتَكَى رجل من الْأَنْصَار حَتَّى أضنى فَعَاد جلده على عظم فَدخلت عَلَيْهِ جَارِيَة لبَعْضهِم فهش لَهَا فَوَقع عَلَيْهَا فَدخل عَلَيْهِ رجال من قومه يعودونه فَأخْبرهُم بذلك وَقَالَ استفتوا لي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِنِّي وَقعت على جَارِيَة دخلت عَليّ فَذكرُوا ذَلِك لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالُوا مَا رَأينَا بِأحد من الضّر مثل الَّذِي هُوَ بِهِ وَلَو حملناه إِلَيْك لتفسخت عِظَامه مَا هُوَ