وَفرق بَينهمَا ثمَّ قَالَ أَيّمَا امْرَأَة نكحت فِي عدتهَا فَإِن كَانَ زَوجهَا الَّذِي تزَوجهَا لم يدْخل بهَا فرق بَينهمَا واعتدت بَقِيَّة عدتهَا من الأول ثمَّ كَانَ الآخر خاطبا من الْخطاب فَإِن دخل بهَا فرق بَينهمَا ثمَّ اعْتدت بَقِيَّة عدَّة الأول ثمَّ اعْتدت من الآخر ثمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أبدا
قَالَ ابْن الْمسيب وَلَهُمَا مهرهَا كَامِلا بِمَا اسْتحلَّ مِنْهَا أخرجه مَالك وَعَن نَافِع أَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد اشتكت عينيها وَهِي حاد على زَوجهَا ابْن عمر فَلم تكتحل حَتَّى كَادَت عَيناهَا ترمصان أخرجه مَالك الرمص الْبيَاض الَّذِي تقذفه الْعين رطبا
وَعَن ابْن مَسْعُود أَنه تَلا قَوْله تَعَالَى {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء} وَقَوله تَعَالَى {إِذا طلّقْتُم النِّسَاء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا الْعدة}{واللائي يئسن من الْمَحِيض من نِسَائِكُم إِن ارتبتم فعدتهن ثَلَاثَة أشهر واللائي لم يحضن} فَقَالَ هَذِه عدد المطلقات وَاسْتثنى الله تَعَالَى من ذَلِك غير الْمَدْخُول بهَا بقوله {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ فَمَا لكم عَلَيْهِنَّ من عدَّة تعتدونها} وَقَالَ تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا} ثمَّ أنزل الله رخصَة الْحَوَامِل مِنْهُنَّ بقوله {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} أَي من مُطلقَة أَو متوفى عَنْهَا أخرجه رزين
٢٥٧ - بَاب مَا ورد فِي الْعمريّ والرقبى
عَن نَافِع أَن ابْن عمر ورث من أُخْته حَفْصَة دَارا كَانَت أسكنت فِيهَا بنت زيد بن الْخطاب مَا عاشت فَلَمَّا توفيت بنت زيد قبض ابْن عمر الْمسكن وَرَأى أَنه لَهُ أخرجه مَالك