للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦٠ - بَاب مَا نزل فِي الكتابيات الْمُحْصنَات

{وَالْمُحصنَات من الْمُؤْمِنَات وَالْمُحصنَات من الَّذين أُوتُوا الْكتاب من قبلكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورهنَّ محصنين غير مسافحين وَلَا متخذي أخدان} قَالَ تَعَالَى فِي سُورَة الْمَائِدَة {وَالْمُحصنَات من الْمُؤْمِنَات} قيل هن العفائف وَقيل الْحَرَائِر

{وَالْمُحصنَات من الَّذين أُوتُوا الْكتاب من قبلكُمْ} يدْخل تَحت هَذِه الْآيَة الْحرَّة العفيفة من الكتابيات على جَمِيع الْأَقْوَال إِلَّا على قَول ابْن عمر فِي النَّصْرَانِيَّة وَلَا تدخل تحتهَا الْحرَّة الَّتِي لَيست بعفيفة وَالْأمة العفيفة على قَول من يَقُول أَنه يجوز اسْتِعْمَال الْمُشْتَرك فِي كلا معنييه وَأما من لم يجوز فَإِن حمل الْمُحْصنَات على الْحَرَائِر لم يقل بِجَوَاز نِكَاح الْأمة عفيفة كَانَت أَو غَيرهَا إِلَّا بِدَلِيل آخر وَيَقُول بِجَوَاز نِكَاح الْحرَّة عفيفة كَانَت أَو غَيرهَا وَإِن حمل على العفائف قَالَ بِجَوَاز نِكَاح الْحرَّة العفيفة وَالْأمة العفيفة دون غير العفيفة مِنْهُمَا وَمذهب أبي حنيفَة جَوَاز التَّزْوِيج بالأمة الْكِتَابِيَّة لعُمُوم هَذِه الْآيَة {إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورهنَّ} أَي مهورهن وَهَذَا الْعِوَض الَّذِي يبذله الزَّوْج للْمَرْأَة أَي فهن حَلَال وَهَذَا الشَّرْط بَيَان للأكمل وَالْأولَى لَا لصِحَّة العقد إِذْ لَا يتَوَقَّف على دفع الْمهْر وَلَا على الْتِزَامه كَمَا لَا يخفي

{محصنين غير مسافحين} أَي مجاهرين بِالزِّنَا {وَلَا متخذي أخدان} أَي لم يتخذوا معشوقات فَقَط شَرط الله فِي الرِّجَال الْعِفَّة وَعدم المجاهرة بالزنى وَعدم اتِّخَاذ أخدان كَمَا شَرط فِي النِّسَاء أَن يكن محصنات

<<  <   >  >>