للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّهُمَا يجريان مجْرى الْوَالِدين {وَلَا نسائهن} أَي النِّسَاء الْمُؤْمِنَات لِأَن الكافرات غير مأمونات على العورات وَالنِّسَاء كُلهنَّ عَورَة فَيجب على أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الاحتجاب عَنْهُن كَمَا يجب على سَائِر المسلمات مَا عدا مَا يَبْدُو عِنْد المهنة فَلَا يجب على المسلمات حجبه وستره عَن الكافرات وَلِهَذَا قيل هُوَ خَاص بِأَزْوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَا يجوز للكتابيات الدُّخُول عَلَيْهِنَّ وَقيل عَام فِي المسلمات والكتابيات {وَلَا مَا ملكت أيمانهن} من العبيد وَالْإِمَاء أَن يروهن ويكلموهن من غير حجاب وَقيل الْإِمَاء خَاصَّة وَمن لم يبلغ من العبيد وَالْخلاف فِي ذَلِك مَعْرُوف {واتقين الله} فِي كل الْأُمُور الَّتِي من جُمْلَتهَا الْحجاب قَالَ ابْن عَبَّاس نزلت هَذِه فِي نسَاء النَّبِي خَاصَّة يَعْنِي وجوب الاحتجاب عَلَيْهِنَّ لَا على سَائِر نسَاء الْأمة فَإِن الْحجاب فِي حقهن مُسْتَحبّ لَا وَاجِب وَلَا فرض

١٤٧ - بَاب مَا نزل فِي إِيذَاء الْمُؤْمِنَات بالبهتان

{وَالَّذين يُؤْذونَ الْمُؤمنِينَ وَالْمُؤْمِنَات بِغَيْر مَا اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مُبينًا}

قَالَ تَعَالَى {وَالَّذين يُؤْذونَ الْمُؤمنِينَ وَالْمُؤْمِنَات} بِوَجْه من وُجُوه الْأَذَى من قَول أَو فعل {بِغَيْر مَا اكتسبوا} قيل يقعون فيهم ويرمونهم بِغَيْر جرم فَإِن الأذية بِمَا كسبوه مِمَّا يُوجب حدا أَو تعزيرا وَنَحْوهمَا فَذَلِك حق الشَّرْع وَأمر أمرنَا الله بِهِ وندبنا إِلَيْهِ وَهَكَذَا إِذا وَقع من الْمُؤمنِينَ وَالْمُؤْمِنَات

<<  <   >  >>