وَعَن مُحَمَّد بن سعد يَعْنِي ابْن أبي وَقاص عَن أَبِيه أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ثَلَاث من السَّعَادَة الْمَرْأَة ترَاهَا تعجبك وتغيب فتأمنها على نَفسهَا إِلَى قَوْله وَثَلَاث من الشَّقَاء الْمَرْأَة ترَاهَا فتسوؤك وَتحمل لسانها عَلَيْك وَإِن غبت لم تأمنها على نَفسهَا الحَدِيث رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ تفرد بِهِ مُحَمَّد يَعْنِي ابْن بكير الخضرمي فَإِن كَانَ حفظه فإسناده على شَرطهمَا قَالَ الْمُنْذِرِيّ مُحَمَّد هَذَا صَدُوق وثقة غير وَاحِد
وَعَن أنس رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من رزقه الله امْرَأَة صَالِحَة فقد أَعَانَهُ على شطر دينه فليتق الله فِي الشّطْر الْبَاقِي رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَالْحَاكِم وَمن طَرِيقه الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد
وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا تزوج العَبْد فقد اسْتكْمل نصف الدَّين فليتق الله فِي النّصْف الْبَاقِي
وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثَلَاثَة حق على الله عونهم الحَدِيث وَفِيه والناكح الَّذِي يُرِيد العفاف رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرط مُسلم