للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سابعا الطهارة:]

- الطهارة مفروضة على الذكر والأنثى سواء بلا تمييز.

- تكون الطهارة في الماء الحي غير المنقطع عن مجراه الطبيعي.

- الجنابة تحتاج إلى طهارة، وذلك بالارتماس في الماء ثلاث دفعات، مع استحضار نية الاغتسال من غير قراءة؛ لأنها لا تجوز على جنب.

- عقب الارتماس في الماء يجب الوضوء، وهو واجب لكل صلاة، حيث يتوضأ الشخص، وهو متَّجه إلى نجم القطب، فيؤديه على هيئة تشبه وضوء المسلمين، مصحوباً بأدعية خاصة.

- مفسدات الوضوء: البول، الغائط، الريح، لمس الحائض والنفساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>