للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد يقال الفصل للحكم بالدية عن القتل تغليباً من جهة انه من أوضحها ... والقوي لا يعتدي أحد عليه، وإذا حصل اعتداء فمن الممكن أخذ الحيف، واستيفاء الحق ...

[١٠ - القتل - الدية]

القاتل لا يقبل منه غير القتل وقاعدة (القتل انفى للقتل) جاهلية، والقاتل مهدد دائماً وكثيراً ما رأينا في شمر من لم يقبل الفصل وأبى أن يدخل في الصلح وإنما قال: أقتل ثم ادخل الفصل وامتنع بصورة باتة من قبول الدية وأن يأخذ بدلا عن قتيله ... ولكن القربى، والجوار وتوسط المصلحين قد يؤدي الى مراجعة العارفة وحل القضية صلحا. والدية معروفة قديماً، وأول من سن الدية مائة من الابل أبو سيارة العدواني، ويقال ان عبد المطلب اول من سنها فأخذ بها قريش والعرب وأقرها الإسلام ... وهو أو ل من قطع في السرقة في الجاهلية ... (١) والحالات الاجتماعية، والأوضاع الخاصة تستدعي لزوم الحل صلحا، وحسم النزاع خشية أن يتطاير شرره ... وحق التأثر للقبيلة كلها ويعد المقتول ابنها ولا تقتصر المطالبة على الأب أو على أقرب المقتول الأدنين ... وبعد تسليم الدية وقبول الصلح تدفن الضغائن، ويزول الحقد والحنق واذا اثيرت الغضاضة فهذا معيب جداً ... ولكن وقع أن أصرت الحكومة والرؤساء على بعض عشائر شمر في قبول الصلح ومراعاة الفصل فلم يوافقوا مدعين ان الحق في جانب واحد وهو الذي يحق له المطالبة واذا كان لا يرغب في الصلح فلا يجبر عليه، ولا يتدخل في فصل ... ! وهذا غير قبول الصلح ثم انتهاك حرمته ...

[١١ - مقدار الدية وتوزيعها]

وهذا مختلف جداً بين القبائل، ويتفاوت مقداره بين افراد القبيلة والقبائل المجاورة ... وإذا كانت القتلى من كل جهة كثيرين تراعى قاعدة (هفا من وفى) أي يتساقط القتلى ويودى ما يبقى ... وهو المعروف عندنا بقولهم (دمدوم، وجرف مهدوم) ويريدون به دفن المطالبات ...

ومقدار الدية يختلف بين ان يكون المتقاتلان من قبيلة واحدة، او من فخذ واحد، او من قبائل اجنبية ... وفي حالة كون القاتل من الأقارب لحد خمسة أظهر فانه يسقط من ديته مقدار ما يصيبه لو كان القاتل أجنبياً، والباقي يوديه ... والدية بين هؤلاء الذين هم من قبيلة واحدة ٥٠ بعيراً، وفرس واحدة، والاسلم بينهم خاصة ٢٥ بعيراً، وكذا عبدة واما الصبحي والاخرصة فيما بينهم ٥٠ بعيراً وهو الغالب في سائر البدو، والجار مثل القريب، وبينهم وبين الأجانب وهم الريفيون ٧ من الابل.

وهنا يختلف التوزيع بين القبائل الريفية والبدوية وذلك ان الثلثين وفرس الكبل تعطى لأهل المقتول (ورثته) والباقي يوزع بين الأقارب الى الظهر الخامس، ولا يأخذ الظهر الخامس اكثر من بعير واحد ثم يتضاعف للتالين في الدرجة. وهكذا يقال في الأخذ منهم وان فرس الكبل تؤخذ من القاتل خاصة ... وهذا عند زوبع وعبده وسائر شمر ...

وعلى كل حال المسؤولية القبائلية محدودة بدرجة القربى فلا تتجاوز الخمسة الا ان يكون المقتول لم يعرف قاتله فتسأل القبيلة حينئذ. وفي هذه الحالة يكون الوضع كالقسامة في الشريعة الغراء ...

والدية في القبائل الأخرى لا تتفاوت كثيراً ... ففي صليب بينهم الدية ٧٥ ديناراً، وللمرأة نصف دية، ومثلها تعطيل عضو. وتسلم نصفها نقوداً والباقي سوام ... وبين الأقارب ١٥٠ دينار والمرأة نصفها وكذا تعطيل العضو.

وعند القبائل في الغالب تعطى للوارثين، وعند بعضهم لا تعطى للزوجة ولا للبنات وعند حرب تعطى لأهل المقتول، وعندهم ان الابناء يشتركون فيها الا ان الابن الاكبر يعطى حصة يقال لها (الكبرة) وهي نصيب زائد يستحقه ...

والملحوظ ان البدو ليس لهم حق عام الا ان هناك ما هو شبيه به وهو التكاتف والتضامن، والالصق هم المطالبون (بكسر اللام) والمطالبون (بفتح اللام) وفي هذه الحالة لو لم يطالب القريب، أو كان غير قادر على المطالبة فان أهل القبيلة يطالبون فالمقتول عندهم ابن القبيلة ... ومما يجب ملاحظته ان التفاوت في الدية غير صحيح، وكان حكم الرسول " ص " (القتلى بواء) ، وفي القرآن الكريم (النفس بالنفس) والدية عوض فيجب ان يكون متساوياً في الكل ليتجلى العدل ...

١٢ - السرقة والنطل

<<  <   >  >>