كانت الإدارة غير متسلطة، وان الجاني كان معتزا بعشيرته. وفي هذا حماية له لفقدان القدرة في مطاردته. ومن ثم تركن العشائر الى مراعاة العرف ولكننا نرى الاجحاف مع وجود السلطة والاولى مراعاة القانون العام. وان تصلب الإدارة واصرارها في الدوام على تطبيقه مع اثارة قضيته في المجالس النيابية المتوالية مما يدعو الى الاستغراب ويبعث الامل على لزوم الغاء هذا القانون في القريب العاجل. ولذا لم اتعرض لتفصيل مسؤوليات أفراد العشيرة بالنظر للجاني وبيان العرف الخاص بها. وهذه لا تختلف عما في المجلد الاول.
والامل ان تزول الوصمة عن العراق في انه يحكم على الجاني وعلى أقاربه بسبب ما أحدث من جريرة، فالضرورة تدعو الى الرضوخ الى القانون العام كما أضطرت الإدارة الى فصل منازعات الاراضي بعد اكمال تسويتها بايداعها الى المحاكم. ومثلها الاحوال الشخصية اودعت الى المحاكم الشرعية كما كانت.
وعلى كل حال لا يأتلف تطبيق (قانون العشائر) على الأريافبعد ان كان الشرع سائدا في البلاد مدة أكثر من الف سنة، والقانون العام بعده، وبعد أن كان وضعنا الحقوقي تابعا لذلك القانون. كما لا يصح تطبيقه على أهل الأريافوهم أهل القرى الصغيرة. أو أهل المزارع المحدودة التي هي أشبه بالقرى أو جزء منها ولا شك ان زوال قسم منه وخروجه عن دائرة التطبيق مما يسهل الغاءه تماما أو أبقاءه محصورا فيما يحدث بين العشائر بعضها مع بعض في الداخل والخارج في حين أن التحكيم في قوانيننا مقرر ومن السهل مراجعة أحكامه وتطبيقه عليهم.
كان وضع هذا القانون قبل تشكيل (المجالس النيابية) . والآن تشترك الامة في وضع قوانينها. فالعشائر نواب في مجالسنا. وهم يشرعون القوانين علينا ولكنهم لم يقبلوا أن تكون شاملة للجميع بل على أهل المدن دونهم. وهذا من أغرب ما رأينا.
[عرف الأرياف وعلاقته بالبدو]
ان قانون العشائر لا تظهر الحاجة اليه في (العشائر الريفية) . فلا يرضى أحد أن يكون مسؤولا دون أن يرتكب وزرا. لان هؤلاء لا يختلفون عن أهل المدن كثيرا. وأهل الأريافاستقروا في مواطن وتركوا التجول الا احيانا ولدوافع خاصة ومن ثم صاروا كأهل المدن. وبتوالي الايام فقدوا خصائص البدو الكثيرة. والعلاقة بالبدو لا تنكر ويجب أن تكون مدنية وتابعة للحقوق الحديثة. ولكن جرت بعض الحوادث على العرف العشائري لأنه القانون المعمول به.
من ذلك ما وقع بين شمر والعبيد وهذه أقرب إلى أيامنا واتصالنا بحوادثها، فرأيت أن أبدي وجهات النظر في (صور الحل) فيها للتبصرة. ولعل النظر الى ما أتخذه الفريقان للتذرع بالاهداف مما يدعو للالتفات. في هذه القضية نحاول أن نعرف الاتجاه الحقوقي لما تجلى من تضارب الآراء لأستجلاء الغامض عند اضطراب الافهام في أمر الحل فما تمسك به أهل البادية وأهل الأريافمن المعارضات يكشف عن قدرة في التوجيه، وأظهار العرف. وهذا يحتاج الى دراسة عميقة، وتدقيق بالغ حده.
وهنا أقول أن هذه العشائر كل منها بمقام أسرة في تناصرها وتعاونها، أو انها أسرة موسعة فالتضامن مكين. بقيت كما كانت، أو حافظت على وضع الاسرة لما رأت من الحاجة الى الاحتفاظ، وتحميها قوة العشيرة، فكانت ضرورة التلازم ظاهرة في التعاون للذب عن كيانها. وهذا مشاهد في كل عشيرة. وربما تتجاوز العشائر حدود حماية الحقوق، فتتخذ القوة ذريعة للاعتداء ...
فاذا قلنا كان جرى بين شمر والعبيد كذا فالمقصود تعيين الاتجاه بينهما. ومن هذا القبيل قضايا القتل والمعارك. حاولت الإدارة الاصلاح بين هاتين العشيرتين بقصد اماتة النزاع واجتثاثه من أصله. ومن ثم كان ما وصل اليه المحكمون لم يتجاوز الحل ظاهرا، فلم يكن حاسما، قاطعا للغضاضة.
كنت علمت من الشيخ جلوب الطرفة من شيوخ شمرطوكة أن المرحوم الشيخ عجيل الياور كان حينما سمع بأشتباك العبيد مع عشيرة الصائح من شمر من جماعة المرحوم الشيخ جنعان الصديد سارع في أخبار رئيس عشائر زوبع (خميس الضاري) ، والشيخ جلوب من رؤساء شمر طوكة بأن لايسمعوا قولا للشيخ جنعان حذر أن تتوسع الفتنة، وأن ينتظروا ما يكتب اليهما. رجاهم أن لا يعملوا أمرا، وأكد عليهم خوف انتشار الشر.