هذا. وعند عدم القدرة على تقديم الشهود يصار الى (البلعة) وهي المسماة (لقمة الزقوم) والآن في الغالب لا يصار اليها ... ومثلها (البشعة) .
[٢٢ - اليمين]
وهذا يسمى الدين وعندهم الشاهد واليمين وهو من الأحكام الشرعية ... والعاجز ليس له سوى تحليف صاحبه في الأمور المدنية، وأما في القتل فلا يعتبر الشاهد إلا في النسف ... ومن توجهت عليه اليمين عين العارفة شكلها بالنظر للموضوع ومن الأيمان المعروفة غالباً: ١) . " الدين ورب العالمين، لا شكيت (١) جلد، ولا يتمت ولد، لا بخمسي ولا بخامس خمسي " اه. وفي هذه الحالة يحلف عنه وعن اقاربه بالواسطة.
٢) -. " العود، ورب المعبود، وسليمان بن داود. لا شكيت جلد الخ " ٣) . " ومن خضر العود ويبس العود، والرب المعبود لا شكيت جلد الخ " ٤) . أو يقول عوض لا بخمسي.. " لا بيدي، ولا بحديدي " وعند التحليف تختط له خطة بسيف أو بعصى فيدخلها والسيف بيده ويحلف ... وفي الغالب لا يحلف إذا كان قاتلا. وهذه الأيمان في دعاوي القتل. فإذا حلف لا تتوجه عليه مطالبة ويبرأ من الدية....
٢٣ - القضوة: في المثل (عارفة الغزو أميرها) ، إلا إذا رخص الأمير. وإذا صار المتخاصمان الى العارفة أخذ منهم أجرة على القضاء يقال لها (قضوة) و (رزقه) وفي الغالب تكون: عن الفرس ٨ دنانير تقريباً.
عن البعير ٤٠٠ فلس.
عن الدية (الودي) ١٠ دنانير عن الحشم ستة من الابل.
والمقياس أن يأخذ العشر في الأكثر. وباقي القضايا تافهة. والربح له في قضايا قسمة الغنائم عند الاختلاف عليها كما تقدم ... والغالب في العوارف أن لا يقبلوا القضوة، ولا يأخذوا أجرة على الفصل الذي يجري على يدهم فإنها تعدّ في نظرهم مكروهة ويتعففون من أخذها، أو يترفعون ... والسبب في أخذ هذا المقدار من الابل عن الحشم لأنه في هذه لا يراعى المقدار وكثرته، وإنما يعتبر فيه اماتة الشر وقطع الفتنة ...
[٢٤ - خلاصة]
جل غرضنا تثبيت الجهات المشتركة بين القبائل في مخاصماتها، ودعاويها، ومن مجراها ظهر انها تتشابه في جميع احكام عرفا، ولا تختلف إلا من حيث الكم ومقدار التعويض ... فإذا وحدنا الكل في مقدار معين صار قانوناً عاماً وصلح أن يكون نظاماً ثابتاً للكل ... والتفاوت طفيف، يظهر من مقابلة عرف كل قبيلة بآخر ... وهذا لا يعني الغاءه، وإنما يراد به توحيده، ولا تتضرر منه قبيلة بل فيه قطع للتفاوت، وتأييد العرف المشترك اذا كان الرأي مصروفاً على الدوام عليه ... وفي هذا خطوة للتقدم الى القانون العام ومراعاة أحكامه ... وأهم اصلاح يجب أن يراعى فيه هو أن لا يسأل غير الجارم، ولا يعاقب إلا الفاعل فتلغى الوسكة والأخذ بالثار القبائلي الذي يسأل أفراد القبيلة ... فإذا كان قد ألغي الغزو بالقوة فيجب أن يكون المال محترماً، والنفس كذلك محترمة وفي ضمان الأمة وقوة الحكومة، وأن لا يسأل غير القاتل، وغير الناهب أو الغاصب وهكذا يجب أن يكون التضامن بين القبيلة مصروفاً الى المناصرة، ومساعدة الضعيف ... وقد اعتاد القوم احكام الشرع في المواطن الأخرى من جزيرة العرب فيجب أن يراعى القانون في الكل فلا يفرق بين مدني وبدوي أو ريفي ... وفي هذا خطوة كبيرة لتقدمهم، وقبولهم الحضارة ... وسلطة الحكومة تسوق الناس قسراً الى الحق والعدل ...
والمهم من الاصلاح بصورة عاجلة في امر الخصومات أن توحد الدية، وتمنع النهوة، والوسكة، والحشم مما يؤثر على الغير منها، أو يؤدي الى اتلاف الأموال في التطبير (التعقير) وأن يكتفي في قضايا الحشم بمراعاة طريق التحكيم ومراجعة العوارف على يد المحكمة وأن لا يتجاوز الجاني، وأن تحدد القضايا في وقائع خاصة ...