للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦ - النوع السادس والستون: لفظة أمر بقول مرادها استعماله بالقلب دون النطق باللسان.

٦٧ - النوع السابع والستون: الأوامر التي أمر باستعمالها قصدا منه للإرشاد وطلب الثواب.

٦٨ - النوع الثامن والستون: الأمر بشيء بذكر بشرط معلوم زاد ذلك الشرط أو نقص عن تحصيره كان الأمر على حالته واجبا بعد أن يوجد من ذلك الشرط ما كان من غير تحصير معلوم.

٦٩ - النوع التاسع والستون: الأمر بالشيء الذي أمر من أجل سبب تقدم والمراد منه التأديب لئلا يرتكب المرء ذلك السبب الذي من أجله أمر بذلك الأمر من غير عذر.

٧٠ - النوع السبعون: الأوامر التي وردت مرادها الإباحة والإطلاق دون الحكم والإيجاب.

٧١ - النوع الحادي والسبعون: الأوامر التي أبيحت من أجل أشياء محصورة على شرط معلوم للسعة والترخيص.

٧٢ - النوع الثاني والسبعون: الأمر بالشيء عند حدوث سبب بإطلاق اسم المقصود على سببه.

٧٣ - النوع الثالث والسبعون: الأوامر التي وردت مرادها التهديد والزجر عن ضد الأمر الذي أمر به.

٧٤ - النوع الرابع والسبعون: الأمر بالشيء عند فعل ماض مراده جواز استعمال ذلك الفعل المسؤول عنه مع إباحة استعماله مرة أخرى.

٧٥ - النوع الخامس والسبعون: الأمر باستعمال شيء قصد به الزجر عن استعمال شيء ثان والمراد منهما معا علة مضمرة في نفس الخطاب لا أن استعمال ذلك الفعل محرم وإن زجر عن ارتكابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>