٧٦ - النوع السادس والسبعون: الأمر بالشيء الذي مراده التعليم حيث جهل المأمور به كيفية استعمال ذلك الفعل لا أنه أمر على سبيل الحتم والإيجاب.
٧٧ - النوع السابع والسبعون: الأمر الذي أمر به والمراد به الوثيقة ليحتاط المسلمون لدينهم عند الإشكال بعده.
٧٨ - النوع الثامن والسبعون: الأوامر التي أمرت مرادها التعليم.
٧٩ - النوع التاسع والسبعون: الأمر بالشيء الذي أمر به لعلة معلومة لم تذكر في نفس الخطاب وقد دل الإجماع على نفي إمضاء حكمه على ظاهره.
٨٠ - النوع الثمانون: الأمر باستعمال شيء بإطلاق الاسم على ذلك الشيء والمراد منه ما تولد منه لا نفس ذلك الشيء.
٨١ - النوع الحادي والثمانون: ألفاظ الأوامر التي أطلقت بالكنايات دون التصريح.
٨٢ - النوع الثاني والثمانون: الأوامر التي أمر بها النساء في بعض الأحوال دون الرجال.
٨٣ - النوع الثالث والثمانون: الأوامر التي وردت بألفاظ التعريض مرادها الأوامر باستعمالها.
٨٤ - النوع الرابع والثمانون: لفظة أمر بشيء بلفظ المسألة مرادها استعماله على سبيل العتاب لمرتكب ضده.
٨٥ - النوع الخامس والثمانون: الأمر بالشيء الذي قرن بذكر نفي الاسم عن ذلك الشيء لنقصه عن الكمال.
٨٦ - النوع السادس والثمانون: الأمر الذي قرن بذكر عدد معلوم من غير أن يكون المراد من ذكر ذلك العدد نفيا عما وراءه.
٨٧ - النوع السابع والثمانون: الأمر بمجانبة شيء مراده الزجر عما تولد ذلك الشيء منه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute