للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦ - النوع السادس والسبعون: الأمر بالشيء الذي مراده التعليم حيث جهل المأمور به كيفية استعمال ذلك الفعل لا أنه أمر على سبيل الحتم والإيجاب.

٧٧ - النوع السابع والسبعون: الأمر الذي أمر به والمراد به الوثيقة ليحتاط المسلمون لدينهم عند الإشكال بعده.

٧٨ - النوع الثامن والسبعون: الأوامر التي أمرت مرادها التعليم.

٧٩ - النوع التاسع والسبعون: الأمر بالشيء الذي أمر به لعلة معلومة لم تذكر في نفس الخطاب وقد دل الإجماع على نفي إمضاء حكمه على ظاهره.

٨٠ - النوع الثمانون: الأمر باستعمال شيء بإطلاق الاسم على ذلك الشيء والمراد منه ما تولد منه لا نفس ذلك الشيء.

٨١ - النوع الحادي والثمانون: ألفاظ الأوامر التي أطلقت بالكنايات دون التصريح.

٨٢ - النوع الثاني والثمانون: الأوامر التي أمر بها النساء في بعض الأحوال دون الرجال.

٨٣ - النوع الثالث والثمانون: الأوامر التي وردت بألفاظ التعريض مرادها الأوامر باستعمالها.

٨٤ - النوع الرابع والثمانون: لفظة أمر بشيء بلفظ المسألة مرادها استعماله على سبيل العتاب لمرتكب ضده.

٨٥ - النوع الخامس والثمانون: الأمر بالشيء الذي قرن بذكر نفي الاسم عن ذلك الشيء لنقصه عن الكمال.

٨٦ - النوع السادس والثمانون: الأمر الذي قرن بذكر عدد معلوم من غير أن يكون المراد من ذكر ذلك العدد نفيا عما وراءه.

٨٧ - النوع السابع والثمانون: الأمر بمجانبة شيء مراده الزجر عما تولد ذلك الشيء منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>