قال رحمه الله:[ونعتقد الصبر على السلطان من قريش؛ ما كان من جور أو عدل ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد، والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة] .
قوله (الصبر على السلطان) خلافاً للخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على السلاطين إذا رأوا منهم الجور والظلم.
قال رحمه الله:[والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع، والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمداً فهو كافر، والشهادة والبراءة بدعة، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحداً جنة ولا ناراً حتى يكون الله ينزلهم] قوله: (لا ننزل أحداً) ظاهر كلامه أنه يشمل أهل القبلة وغيرهم، وغير أهل القبلة هم الكفار كاليهود والنصارى وغيرهم، فظاهر قوله:(ولا ننزل أحداً جنة ولا ناراً) أي: بعينه.
فلا نجزم أن هذا من أهل الجنة أو أن هذا من أهل النار، وفي بعض كلام أهل العلم تقييد ذلك بأهل القبلة كما في السنة للإمام أحمد، وغيره من أهل العلم، أي: لا ننزل أحداً من أهل القبلة لا جنةً ولا ناراً حتى يكون الله ينزله.
أي: حتى يأتينا النص بأن فلاناً من أهل الجنة وأن فلاناً من أهل النار، وكلام أهل السنة في هذا محتمل، فيحتمل العموم.
يعني: لا يشهد لأحد بعينه أنه من أهل النار حتى ولو كان من الكفار.