للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٥٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: تُقَدَّرُ الْمُوضِحَةُ بِالْإِبْهَامِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ بِحِسَابِ مَا زَادَ.

[١٨٥٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ حُكُومَةٌ (١).

° [١٨٥٤٣] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ يُونسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - لمْ يَقْضِ (٢) فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيءٍ.

[١٨٥٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي (٣) الدَّامِيَةِ (٤) بَعِيرٌ، وَفِي الْبَاضِعَةِ (٥) بَعِيرَانِ، وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ (٦) ثَلَاثَة (٧) مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّمْحَاقِ (٨) أَرْبَعٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ،


• [١٨٥٤٢] [شيبة: ٢٧٣٦٠].
(١) حكومة: ما يجب في جناية ليس فيها مقدار معين من المال. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٥٨٥).
(٢) في (س): "يقضي"، وله وجه، والمثبت هو الجادة.
• [١٨٥٤٤] [شيبة: ٢٧٤٣٤، ٢٧٧٣٣].
(٣) ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع الآتي برقم: (١٨٥٦٥) عن محمد بن راشد، به.
(٤) الدامية: الشجة التي أضعفت الجلد حتى رشح منه دم بلا شق له. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٧٤).
(٥) الباضعة: الشجة التي تبضع اللحم: أي تقطعه. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٢٠).
(٦) المتلاحمة: الشجة في الرأس التي تأخذ في اللحم ولا تبلغ الجلدة الرقيقة التي تكون بين اللحم وعظم الرأس. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٢٠).
(٧) في الأصل: "ثلاث"، والمثبت من (س) هو الأوجه.
(٨) السمحاق: الشجة التي تصل السمحاق، وهي: جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>