للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٥٨٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.

° [١٨٥٨١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

[١٨٥٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، كُلِّهِمْ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، فَإِنْ (١) خَبَلَتْ شِقَّهُ (٢)، أَوْ غُشِيَ عَلَيْهِ (٣) مِنَ الرَّعْدِ، أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ، فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً.

[١٨٥٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، أَنَّ (٤) مُجَاهِدًا كَانَ يَقُولُ: فِي ثَلَاثٍ مِنَ الْمَأْمُومَةِ الدِّيَةُ (٥) إِنْ خَبَلَتْ شِقَّهُ، أَوْ ذَهَبَ (٦) عَقْلُهُ، أَوْ غُشِيَ عَلَيْهِ مِنَ الرَّعْدِ.

° [١٨٥٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُس، قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: فِي الْمَأْمُومَةِ * ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ.

[١٨٥٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَسَمِعْتُ مَكْحُولًا، يَقُولُ: إِذَا كَانَتِ الْمَأْمُومَةُ عَمْدًا، فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ، وإِذَا كَانَتْ خَطَأً فَفِيهَا ثُلُثُ (٧) الدِّيَةِ (٨).


• [١٨٥٨٢] [شيبة: ٢٧٣٣٩].
(١) في الأصل: "وإن"، والمثبت من (س).
(٢) الشق: الجانب. (انظر: المصباح المنير، مادة: شقق).
(٣) في الأصل: "عليها" وهو خطأ، والمثبت من (س).
• [١٨٥٨٣] [شيبة:٢٧٣٣٩]، وتقدم: (١٨٥٨٢).
(٤) في (س): "عن".
(٥) غير واضح في (س).
(٦) في (س): "أذهبت".
* [٥/ ١٠٧ ب].
(٧) في الأصل: "ثلثا"، وهو خطأ، والتصويب من "تفسير القرطبي" (٦/ ٢٠٦)؛ حيث ذكر قول مكحول.
(٨) قوله: "وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية" ليس في (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>