للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَمْ يُوَرِّثْه، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّمَا قَتَلْتُهُ خَطَأً، قَالَ: لَوْ قَتَلْتَهُ عَمْدًا أَقَدْنَاكَ بِهِ.

[١٩٠٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ، وَذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

[١٩٠٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ (١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا (٢).

° [١٩٠٢٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ (٣)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُه، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُه، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَه، قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ، وَقَضَى أَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٌ.

[١٩٠٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا، قَالَ: لَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ، وَلَا مِنْ مَالِهِ.

[١٩٠٢٥] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا، وإن قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ قَتَلَهُ خَطَأً.

[١٩٠٢٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَةِ، وَلَا مِنَ الْمَالِ عَمْدًا، كَانَ أَوْ (٤) خَطَأً.


• [١٩٠٢٢] [شيبة: ٣٢٠٦٤].
(١) في الأصل: "ابن طاوس"، والمثبت كما في "سنن الدارمي" (٣١١٤) من طريق الثوري، به.
(٢) قوله: "عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا" ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(٣) من أول الإسناد إلى هنا ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
• [١٩٠٢٤] [شيبة: ٣٢٠٦٢].
• [١٩٠٢٥] [شيبة: ٣٢٠٤٦].
• [١٩٠٢٦] [شيبة: ٣٢٠٥١، ٣٢٠٦١].
(٤) في الأصل: "أم" والمثبت من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>