للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَجَاءَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَقَالَ: "دَعْه، حَتَّى تَبْرَأَ"، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ مَرَّتَينِ، أَوْ ثَلَاثًا، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: "دَعْهُ حَتَّى تَبْرَأَ"، فَأَقَادَهُ بِهِ، ثُمَّ عَرِجَ الْمُسْتَقِيد، فَجَاءَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: بَرَأَ صَاحِبِي وَعَرِجْت، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ألَمْ آمُرْكَ أَلَّا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ، فَالْجُرْحُ (١) عَلَى مَا بَلَغَ، وَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ أَوْ عَرَجٍ فَلَا قَوَدَ فِيهِ *، وَهُوَ عَقْل، وَمَنِ اسْتَقَادَ جُرْحًا فَأُصِيبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْه، فَعَقْلُ مَا نَقَصَ مَنْ جُرْحِ صَاحِبِهِ لَه، وَقَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ (٢) لِمَنْ أَعْتَقَ".

[١٩٢٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ اسْتَقَادَ مِنْ رَجُلٍ قَبْلَ أَنَّ يَبْرَأَ صَاحِبُه، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقِيدُ مِنَ الَّذِي أَصَابَه، قَالَ: أَرَى أَنْ يُودَى فَضلُ عَقْلِ الْمُسْتَقِيدِ (٣).

[١٩٢٣٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَسْتَقِيدُ مِنَ الرَّجُلِ، فَيَمُوتُ الْمُسْتَقَادُ مِنْه، قَالَ: أَرَى أَنْ يُودَى، قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَظُنُّ أَنَّهُ سَيُورى.

[١٩٢٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَقَادَ مِنْ آخَرَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقَادُ (٤) مِنْه، غَرِمَ دِيَتَهُ.


(١) تصحف في الأصل: "بالجراح"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (٤٠٢١٠) معزوًّا لعبد الرزاق.
* [٥/ ١٣٠ أ].
(٢) الولاء: نسب العبد المعتَق وميراثه، وولاء العتق: هو إذا مات المعتَق ورثه مُعتِقُه، أو وَرَثَةُ مُعتِقِه، كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه، لأن الولاء كالنسب، فلا يزول بالإزالة. (انظر: النهاية، مادة: ولا).
(٣) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة (س)، وينظر: "المحلى" (١١/ ٢١) معزوا للمصنف.
(٤) قوله: "من آخر، ثم مات المستقاد" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" (١١/ ٢٢٣) عن عبد الرزاق، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>