للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٤٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا عَمْدًا، وَالْقَاتِلُ ذُو مَالٍ، فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ، وَرَقَبَتُهُ بِمَا أَصَابَ.

[١٩٤١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ (١)، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ *: إِذَا عَمَدَ الْمَمْلُوكُ قَتْلَ الْمَمْلُوكِ، أَوْ جُرِحَ بِهِ فَهُوَ قَوَدٌ.

[١٩٤١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: وَيُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَه، فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحِ، فَإِنِ اصطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ (٢)، فَقِيمَةُ الْمَقْتُولِ عَلَى أَهْلِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ.

[١٩٤١٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ.

[١٩٤١٣] قال عبد الرزاق: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يُحَدِّث، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ دُونَ النَّفْسِ، فَعَلَى مِثْلِ مَنْزِلَةِ دِيَةِ الْحُرِّ، فِي يَدِهِ نِصفُ ثَمَنِهِ، وَفِي رِجْلِهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ، وَفِي مُوضِحَتِهِ، وَسِنِّهِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ، وَفِي إِصْبَعِهِ عُشْرُ ثَمَنِهِ، فَإِذَا أُصِيبَ مِنْ أَعْضَائِهِ عُضْوٌ لَيْسَ فِيهِ مِثْلُه، جُدِعَ أَنْفُه، أَوْ قُطِعَ ذَكَرُه، أَوْ قُطِعَ لِسَانُه، كَانَ فِيهِ ثَمَنُهُ كَامِلًا، وَأَخَذَهُ الَّذِي أَصَابَهُ (٣)، كَانَ لَهُ.


• [١٩٤١٠] [شيبة: ٢٧٨٠٩].
(١) قوله: "عن رجل"، ليس في الأصل، وهو خطأ ظاهر، والتصويب من (س).
* [س/١٦٤].
• [١٩٤١١] [شيبة: ٢٧٨١٠، ٢٧٨١١].
(٢) في الأصل: "القتل"، وهو خطأ يأباه السياق، والتصويب من (س)، "المحلى" (٦/ ٤٦٢) من طريق عبد الرزاق، به.
• [١٩٤١٢] [شيبة: ٢٧٨٠٢].
(٣) في الأصل: "أصاب"، والمثبت من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>