للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠١٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي تُرْسٍ (١) أَوْ حَجَفَةٍ (٢)، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: مَا قِيمَتُهَا؟ قَالَ: دِينَارٌ.

[٢٠١٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي دِينَارٍ أَوْ قِيمَتِهِ.

[٢٠١٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، لَمْ أَسْمَعْهُ يُثَمِّنُهُ يَعْنِي ثَمَنَهُ.

[٢٠١٦٤] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ثَمَنُ الْمِجَنِّ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ (٣) دِينَارٌ.

[٢٠١٦٥] قال: وَأَخْبَرَنِيهِ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ.

° [٢٠١٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ مَرْوَانُ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ وَالْمِجَنُّ: التُّرْسُ.

[٢٠١٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ


• [٢٠١٦١] [شيبة: ٢٨٦٩٢]، وتقدم: (٢٠١٥٧).
(١) الترس: الذي يحمله المحارب يتّقي به طعن الرماح وضرب السيوف، ويُسمّى أيضًا: دَرَقة. وهو عربي فصيح. (انظر: معجم السلاح) (ص ٥١).
(٢) الحجفة: نوع من التروس خاص يكون مصنوعًا من جلد، لا خشب فيه ولا حديد، وجمعها: الحَجَف. (انظر: ذيل النهاية، مادة: حجف).
• [٢٠١٦٢] [الإتحاف: ط مي عه طح حب قط حم جا ش ٢٣١٧٠] [شيبة: ٢٨٦٩٢].
• [٢٠١٦٣] [شيبة: ٢٨٦٩٤].
(٣) في الأصل: "فيها"، وهو خطأ، والتصويب من (س)، وينظر: "الجوهر النقي" (٨/ ٢٥٧) معزوا للمصنف.
• [٢٠١٦٧] [شيبة: ٢٨٦٩٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>