للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠٢٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شهَابٍ، يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَشَارَ عَلَى طَارِقٍ فِي عَبْدٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ: إِذَا جَاءَ بِالْعَلَامَةِ، يَقُولُ: إِذَا صَدَّقَ نَفْسَه، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ.

[٢٠٢٠٦] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ.

[٢٠٢٠٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ عَبْدٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُهُ.

[٢٠٢٠٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الصَّغِيرِ، وَلَا الْمَمْلُوكِ فِي الْجِرَاحَةِ.

[٢٠٢٠٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا اعْتَرَفَ الْعَبْدُ بِهِ (١) مِنْ شَيءٍ يُقَامُ عَلَيْهِ فِي جَسَدِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُتَّهَمُ فِي جَسَدِهِ، وَمَا اعْتَرَفَ بِهِ مِنْ شَيءٍ يُخْرِجُهُ مِنْ مَوَالِيهِ، فَلَا يَجُوزُ اعْتِرَافُهُ.

[٢٠٢١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ إِلَّا فِي سَرِقَةٍ أَوْ زِنًا.

[٢٠٢١١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ أَنَّ عَبْدًا لِأَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ: أَبُو جَمِيلَةَ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا عِنْدَ عَلِيٍّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ.

[٢٠٢١٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ (٢) رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِرَاحِ الَّتِي لَمْ (٣) يَقْضِ فِيهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -،


(١) من (س).
• [٢٠٢١٢] [شيبة: ٢٧٢٧٠، ٢٨١٨١].
(٢) في الأصل: "في"، والمثبت من (س)، وينظر: ما تقدم عند المصنف برقم: (١٨٥٦٢).
(٣) ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>