واجب، ومنهم من قال هي الحسن إذ هي الوسطى من الدين، كما قال عليه السلام " بنى الإِسلام على خمس "(١) . قالوا: هي في الوسطى من الخمس روى ذلك عن معاذ/وعبد الرحمن بن غنم فيما ذكره النقاش، وفي كتاب الحافظ أبي الحسن على بن الفضل: قيل ذلك لأنها وسط الإِسلام أي خياره، ولذلك عمرو في كتاب التفسير لابن أبي حاتم: ثنا أبو سعيد الأشج ثنا المحاربي وابن فضيل عن الأعمش عن مسروق أنه قال: الوسطى هي المحافظة على وقتها يعني الصلوات، وقال مقاتل بن حبان: مواقيتها ووضؤها وتلاوة القرآن فيها، والتكبير والركوع والسجود والتشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
فمن فعل ذلك، فقد أتمها وحافظ عليها أنباً به محمد بن الفضل نا محمد محمد بن على بن شقيق أنبأ محمد بن مزاحم عن بكر بن معروف عنه به، وذكر أبو الليث في تفسيره عن ابن عباس نحوه، وقال المازري: هي صلاة عشاء الآخرة، وذهب العامري في شرح السنة: إلى أنّ السلف لم ينقل عنهم ولا عن أحد منهم هذا القول، قال: وقد ذكره بعض المتأخرين، وسيأتي قول
أبي الدرداء به، وناهيك به سلفًا، وذهب آخرون: إلى أنها الجمعة خاصة،
حكاية أبو الحسن الماوردي وغيره لما اختصت به دون غيرها، قال أبو الحسن
فيما ذكره في المحكم. لأنها أفضل الصلوات، ومن قال خلاف هذا فقد أخطأ
إّلا أن يقوله برواية مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل: أنها الجمعة يوم الجمعة،
وفي سائر الأيام الظهر، حكاه أبو جعفر محمد بن مقسم في تفسيره، قال:
وقيل: هي صلاتان العشاء والصبح، وعزاه لأبي الدرداء لقوله: " لو يعلمون
(١) صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (١/٩) ، ومسلم في (الإِيمان ح/٢٠، ٢١) ، والترمذي (ح/٢٦٠٩) ، وصححه. وأحمد (٢/٢٦، ٩٣، ١٢٠، ٤/٣٦٣، ٣٦٤) ، والبيهقي (١/٣٥٨، ٤/٨١، ١٩٩) ، الحميدي (٧٠٣) ، والطبراني (٢/٣٧١، ١٢، ١٧٤، ٣٠٩، ٣١٢) ، وابن خزيمة (٣٠٩،٣٠٨) ، والتمهيد (٩/٢٤٦، ٢٥٠) ، والمشكاة (٤) والمغنى عن حمل الأسفار (١/٥٥،١١١) ، وابن عساكر في والتاريخ، (٢/٧٩، ٩١، ٤/٢٥١٠،٣٠) ، وتلخيص (٢/١٨٦) ونصب الراية (٢/٣٢٨) ، والحلية (٣/٦٢، ٩/٢٥١ يا وأذكار (٣٤٣، ٣٦٤) ، والمنثور (١/١٧٥) ، وابن عدى (٢/٤/٤١٩،١٦٦٠) .