للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيح، ولفظ الطبراني في الأوسط وخرجه من حديث محمد بن إبان نا عمار بن خالد نا على بن عمران عن ابن عجلان: "لا تغلبنكم أهل البادية على اسم صلاتكم سماها الله العشاء ويسمونها العتمة " (١) ، وفي الباب حديث ابن بريدة عن عبد الله المزني يعني: ابن المغفل أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب " (٢) . ويقول الأعراب أنبأ العشاء ذكره البخاري، وفي كتاب الإِسماعيلي، وذكره من حديث أبي مسعود أنبأ عبد الصمد ثنا أبي عن حسين المعلم عنه حديث أبي مسعود يدل على أنه في صلاة العشاء الآخرة، وكذلك روى عن ابن عمر في العشاء الآخرة قال المهلب: إنّما كره ذلك؟ لأنّ التسمية من الله ورسوله، قال الله تعالى: "وعلّم آدم الأسماء كلها" (٣) وقال تعالى: "ومن بعد صلاة العشاء" (٤) . قال القرطبي: فكأنه إرشاد إلى ما هو الأولى وليس على جهة التحريم، ولا على أنّ تسميتها بالعتمة لا تجوز لما ثبت أنه عليه السلام أطلق عليها ذلك يعني قوله: "ولو تعلمون ما في العتمة والصبح " (٥) . وغير ذلك من الأحاديث، قال البخاري: والاختيار أن يقول العشاء، وقد ورد تسميتها بذلك في آثار عنه- صلى الله عليه وآله وسلم- في غير ما حديث صحيح، وقد أباح تسميتها بذلك أبو بكر وابن عباس وعمر بن الخطاب وعائشة وأبو موسى الأشعري وغيرهم، وقال: وكانت الأعراب تحلب عند شدّة الظلمة حلبة، وتسميتها العتمة نصار بشير كابني حسين، وهى الحلبة وهي الصلاة فنهى عن ذلك ليرتفع الاشتراك وحيث أمن الاشتراك جاز الإِطلاق، وزعم


(١) صحيح. مسند الحميدي: (٦٣٨) .
(٢) انظر: الجاثية رقم (٤) السابقة.
(٣) سورة البقرة آية: ٣١.
(٤) سورة النور آية: ٥٨.
(٥) صحيح. متفق عليه. رواه البخاري في (الأذان، باب (٩، ٩٣،٣٢!، والمواقيت، باب ة ٢٠،، والشهادات باب "٣٠") ، ومسلم في (الصلاة، ح/١٢٩) ، والنسائي في والمواقيت، باب "٢٢"،، والأذان، باب "٣١" (، ومالك في (الجماعة، ح/٦،، والنداء، باب "٣" (، وأحمد (٣،٠٠٢/٦/٢٧٨،٥٣٣،٣٧٥،٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>