للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمسَا وعشرين درجة " (١) ، هذا حديث خرجه البخاري من حديث يزيد بن

الهاد عن عبد الله بن حباب عنه بلفظ: " صلاة الجماعة تفضل على صلاة

الفذ بخمس وعشرين درجة " (٢) ، وخرجه الحافظ أبو حاتم في صحيحه عن

أبي يعلي: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، ثنا هلال بلفظ: " يزيد

على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة فإن صلَّاها بأرض فيء فأتمَّ

وضوءها وركوعها وسجودها يكتب صلاته بخمسين درجة " (٣) ، ولفظ أبي

داود: " الصلاة في جماعة تعدل خمسَا وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة

فأتمَ ركوعها، وسجودها بلغت خمسين صلاة " (٤) ، وقال: قال عبد الواحد بن

زياد في هذا الحديث: " صلاة الرجل في الفلاة مضاعف على صلاته في

الجماعة … " الحديث. انتهى كلامه وفيه نظر؛ من حيث إن حديث عبد

الواحد لم أر/أحدَا ذكره في طرق حديث أبي سعيد فيما علمت، إنما رأيته

مذكورَا عند البخاري: ثنا موسى ثنا عبد الواحد الأعمش سمعت أبا صالح

عن أبا هريرة يقول: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صلاة الرجل في جماعة تزيد … " (٥)


(١) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (١/١٦٦) ، ومسلم في (المساجد، باب " ٤٩ "، رقم " ٢٧٢ ") ،
وأبو داود في (الصلاة، باب " ٤٩ ") ، وابن ماجة (ح/٧٨٦، ٧٨٨، ٧٩٠) ، والدارمي (١/١٩٢) ،
والطبراني (٨/٤١) ، وابن حبان (٤٣١) ، وإتحاف (٣/١٤) ، والكنز (٢٠٢٦٠، ٢٠٢١٧، ٢٠٢١٩،
٢٠٢٢٢، ٢٠٢٥٩) ، وابن كثير (٦/٦٩) ، والقرطبي (١/٢٥٠، ١٢/٢٧٦) .
(٢) صحيح. رواه مسلم في (المساجد، باب " ٤٢ " رقم " ٢٤٥ ") ، والترمذي (ح/٢١٥) ،
والنسائي (٠٣/١٢) ، وأحمد (٢/٤٨٦) ، والبيهقي (٣/٥٩، ٦٠) ، وأبو عوانة (٢/٢) ، والتمهيد
(٦/٣١٦، ٣١٧) ، وشفع (٣٥٦) ، والبغوي (٤/١٥٦) ، والمنثور (٥/٢٩٩) ، ومشكل (٢/٢٩) ،
والترغيب (١/٢٦٠) ، والشافعي (٥٢) ، والحلية (٦/٣٥١، ٩/١٥٦) ، والقرطبي (١/
٣٤٨، ٣٤٩، ١/٢٤٣٠) ، والموطأ (١٢٩) ، وشرح السنة (٣/٣٣٩، ٣٤١) ، والكنز (٢٠٢٢١) .
(٣) المصدر السابق.
(٤) ضعيف. رواه أبو داود (ح/٥٦٠) ، والحاكم (١/٢٠٨) ، والترغيب (١/٢٦٥) ، والكنز
قلت: وفي سنده هلال بن ميمون. هو ابن أبي سويد أو ابن سويد، أبو ظلال القِسملي،
عن أنس. قال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال اين حجر: ضعيف، مشهور
بكنيته، من الخامسة. روى له البخاري في التاريخ والترمذي.
(٥) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/٧٨٧) . وصححه الشيخ الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>