للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للقاضي شمس الدين، ولو ترك التسبيح أصلا أو أتى به مرة فقد روى عن

محمد أنه يكره.

وفي الذخيرة: إذا زاد على الثلاث فهو أفضل بعد أن يكون الختم على

وتر، وفي الغزوي إن زاد على الثلاث حتى انتهى إلى اثنتي عشرة فهو أفضل

عند الإمام وعند صاحبيه إلى سبع، وعند الشافعي عشرة، وقال عامة أهل

العلم: يسبح ثلاثا، وذلك أدنى الكمال، وفي شرح الطحاوي قيل يقول الإمام

ثلاثا، وقيل أربع ليتمكن المقتدى من ثلاث، وقال القاضي حسين: ولو سبح

خمسًا أو تسعا أو إحدى عشرة كان أفضل وأكمل، ولكنه إذا كان إماما

استحب أن يزيد على ثلاث.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>