للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من السنة، فقلنا إنا لزم حقا بالرجل، فقال: بل هي سنة نبيكم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (١) . قال

أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث

من الصحابة لا يرون بالإقعاء بأسا، وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه/

والعلم، وخرجه مسلم (٢) أيضَا في صحيحه، وفي المشكل لأبي جعفر، اختلف

أهل العلم في الإقعاء المنهي عنه فذهب أبو حنيفة وجماعة سواء على أنَّه

جلوس الرجل على عقبيه في صلاته لا على إليتيه، محتجين بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لعليّ: " الأصح على عقبيك في الصلاة وبحديث أبي هريرة: " نهاني

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أقعي في صلاتي إقعاء الذئب على العقبين " (٣) . قال أبو جعفر:

قوله على العقبين راجع إلى أبي هريرة؛ لأن الذئب لا عقبان له، فإن قال قائل

قد روى عطية العوفي قال: رأيت العبادلة يقعون في الصلاة ابن عمرو، وابن

عباس وابن الزبير ويراهم الصحابة فلا ينكرونه، فالجواب أن رسول الله هو

الحجة على خلقه، أو يكونوا لم يبلغهم النهي، والله تعالى أعلم. وفي المصنف

باب من رخص في الإقعاء فذكر جابرَا وأبا سعيد وطاوسَا ومجاهدَا وأبا

جعفر، وفي كتاب البيهقي عن أبي عبيدة معمر بن الليث الإقعاء: هو أن

يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض، وفي موضع آخر:

الإقعاء جلوس الإنسان على إليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب، والسبع،

وفي الغريبين: وذكره في المعتل بالياء قال أبو عبيدة. تفسيره عند الفقهاء: أن

يضع إلييته على عقبيه بين السجدتين، وقد روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أنه كل

مقعيا "، وقال النَّضر بن شميل: الإقعاء أن يجلس على وركيه، وهو الإحتفاز

والإستيفاز، وفي المحكم، وذكره في العتل بالواو أقعى الرجل في جلوسه

مستندَا إلى رواية، أقعى الكلب والسبع جلسى على إسته.


(١) رواه الترمذي (ح/٢٨٣) . وقال: " هذا حديث حسن صحيح ". وقد ذهب بعض أهل
العلم إلى هذا الحديث، من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يرون بالإِقعاء بأسا.
وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم. فال: وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين
السجدتين.
(٢) فوله: " مسلم " غير واضحة " بالأصل " وكذا أثبتناه.
(٣) تقدم ص ١٥٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>