للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم في صحيحه، وعند أحمد من حديث كثير بن زيد وفيه ضعف عن

نافع عنه: " أنه كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار

بإصبعه واتبعهما بصره وقال:/قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هي أشد على الشيطان من

الحديث يعني: السبابة " (١) . وعند البخاري: " السنة أن تنصب رجلك اليمنى

وتثنى اليسرى فقيل له: إنك تفعل ذلك- يعني: التربع- فقال: " إن رجلي

لا تحملان " (٢) . وعند النسائي (٣) بسند صحيح قال: " وأشار- يعني: النبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأصبعه اليمنى يلي الإمام في القبلة ورمى ببصره إليها " ونحوها، وفي

الأوسط (٤) نصب يديه على رَكبتيه ثم يرفع إصبعه السبابة، وباقي أصابعه على

يمينه مقبوضة كما هي " وقال: لم يروه عن عبيد الله بن عمر عن ابن دينار

إلّا هشام بن يوسف، وفي الباب حديث عبد الله بن الزبير: كان رسول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه

اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه

اليمنى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ". رواه (٥)

مسلم وزاد ابن خزيمة: " لا يجاوز بصره إشارته " (٦) . وعند النسائي (٧) :

" كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا جلس في الثنتين، أو في الأربع يضع يديه على

ركبتيه ثم أشار بإصبعه " وعند أحمد: " لم يجاوز بصره وعند أبي داود:

" كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يشير بإصبعه إذا دعا، ولا يحركه! " (٨) . وفي لفظ: " أنه

رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدعو كذلك ويتحامل بيده اليسرى على فخذه اليسرى " (٩) .


(١) رواه أحمد: (٢/١١٩) .
(٢) صحيح. رواه البخاري في (الأذان، باب " ١٤٥ ") ، والنسائي في (التطبيق، باب
" ٩٥، ٩٦ ") ، ومالك في (النداء، ح/٥١) .
(٣) انظر: رواية النسائي في الحاشية السابقة.
(٤) بنحوه. أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (٢/١٤٠) ، من حديث أسامة بن حارثة،
وعزاه إلى الطبراني في " الكبير " عن غيلان بن عبد الله عن أبيه عن جذه أسامة بن حارثة، ولم
أجد من ترجمه ولا أباه.
(٥) صحيح. رواه مسلم في (المساجد، ح/١١٢) ، وابن ماجة (ح/١٣٠، ٢٠٥) ، وأبو داود (ح/٩٨٨) .
(٦) حسن. رواه أبو داود (ح/٩٩٠) .
(٧) رواه النسائي: (٢/٢٣٧) .
(٨) تقدم. ورواية أبي داود (ح/٩٨٩) .
(٩) المصدر للسابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>