للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المؤذن فأذَّن الأذان الأول،

فإذا فرغ نادى الصلاة في الرحال أو في رحالكم ". رواه أبو أحمد بن عدي

من جهة محمد بن جابر وفيه ضعيف. وحديث أبي سعيد الخدري من عند

ابن خزيمة في حديث طويل ذكره في باب الأعذار عن التخلف عن الجماعة

فيه قال: " ثم هاجت السماء في تلك الليلة فلما خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقت

برقة فرأى قتادة بن النعمان قال: " ما اليسرى يا قتادة " قال: علمت يا

رسول الله إنَّ شاهد الصلاة الليلة قليل فأحببت أن أشهدها … " (١) ، الحديث.

وحديث غسان بن مالك وكان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في

بيتي في مكان اتخذه مصلى فجاءه فقال: " أين تحب أن أصلي … " (٢) .

الحديث ذكره البخاري في باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله،

وذكر ابن بطال وغيره: أن فيه إباحة التخلّف عن الجماعة في شدة الظلمة

والمطر وشبهه، وهذا / إجماع، وفيه دلالة أنّ الجماعة سنة والله تعالى أعلم.

(١) لم نقف عليه.

(٢) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (١/ ١١٥، ١١٦، ١٧٠، ١٧٥، ٢١٣، ٢/ ٧٥، ٧/ ٩٤)

ومسلم في (المساجد، ح/٢٦٣) ، والنسائي (٣/٦٥ " والبيهقي (٣/٥٣، ٧١، ٨٧، ٩٦، ١٠/

١٢٤) ، وابن خزيمة (١٦٧٣،١٦٥٣، ١٧٠٩) ، وشرح السنة (٢/٣٩٥) ، والتمهيد (١/١٥٨٠) ،

وأبو عوانة (١/١١، ٢/١٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>