للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المار بين يديه ". قسم بعض الفقهاء المرور بين يدي المصلى على أربع صور:

الأول: أن يكون للمار من وجه من أن يمر بين يدي المصلى، ولم يتعرض

المصلى كذلك قالا: ثم في هذا خاص بالمار. الثاني: يكون المصلى قد تعرض

للمرور المار ليس له مندوحة عن المرور قالا: ثم خاص في هذا بالمصلى.

الثالث: أن يتعرض المصلى للمرور، ويكون للمار مندوحة فيأثمان. الرابع: أن

لا يتعرض المصلى ولا يكون للمار مندوحة فلا إثم عليهما، وهذا كله إنّما يأثم

مرتكبيه مع العلم بالنهى لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لو يعلم المار ".

<<  <  ج: ص:  >  >>