للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الترمذي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثلاثة لا تجاوز صلاتهم

أذانهم: العبد الأبق، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام أمَّ قومًا وهم له

كارهون " (١) . وقال: حديث حسن غريب، وفي المعرفة: وروى من وجه آخر

من حديث قتادة، قال: لا أعلمه إلا رفعه قال: وهذا منقطع، ورواه إسماعيل

أظنه ابن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن الحسن عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مرسلًا، وعن عطاء عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ موصولا،

وهذا إسناد ضعيف، وروى حديث الحسن موصولًا يذكر أنس فيه وليس

بشيء. تفرد به محمد بن القاسم الأسدي عن الفضل بن دلهم عنه، ومن

حديث يزيد بن أبي خبيب عق عمرو بن الوليد عن أنس يرفعه، وعن عطاء

عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلًا، وقال الشافعي: لم أحفظه من وجه يثبت أهل/العلم

بالحديث مثله، قال: ومعناه الرجل غير الوالي يؤم جماعة يكرهونه فاكره ذلك

للإمام. انتهى. هذا الوعيد في الرجل ليس من أهل الأمانة فيتغلب عليها حتى

يكَره الناس إمامته، فأمَّا المستحق للإمامة فاللوم على من كرهه، وقوله:

وكارهون يكون قد اتخذه عادة حتى يَكون حضوره الصلاة بعد فراغ الناس،

وقيل: أن يأتيها بعدما يفوت وقتها أو يأتيها حين أدبر وقتها، وقرأ عتق محرره

أي: اتخذه عبدًا وهو أن يعتقه وينكره أو يعتقه بعد العتق، فيستخدمه كرهًا أو

يأخذ حرًا فيدعيه عبدًا أو يتملكه، وإغلاق محررة على هذه الصورة الأخيرة

فيه، وقد روى اعتيد محررًا فيتخرج عليه هذه الصورة الأخيرة، والله أعلم.


(١) صحيح. انظر الحاشية قبل السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>