للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الحديث يحيى بن أيوب عن حرملة عن أبي علي؛ لأن عبد الرحمن بن

حرملة لا يعرف له سماع من أبي علي، ولما خرجه الحاكم من جهة يحيى بن

أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي، قال: صحيح على شرط

البخاري ولم يخرجاه. انتهى كلامه. وفيه نظر. من حيث أن يحيى بن أيوب

الغافقي ممن اتفقا على تخريج حديثه، وعبد الرحمن بن حرملة. تفرد بحديثه

مسلم، وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ/قال:

" يصلون لكم، فإن أصابوا منكم وإن أخطئوا فلكم وعليهم " (١) . وتقدم

حديثه أيضًا: " الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن " وما فيه من العلل القادحة وغير

القادحة، وعند الدارقطني بسند لا بأس به عن جابر يرفعه: " الإمام ضامن،

فما صنع فاصنعوا " (٢) . قال أبو حاتم: هذا صحيح لمن قال بالقراءة خلف

الإمام. وفي كتاب أبي داود بسند حسن من حديث قبيصة بن وقاص قال:

قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة، فهي لكم وهي

عليهم " (٣) . وقال المهلب في حديث أبي هريرة: " جواز الصلاة خلف البر

والفاجر إذا خيف منه، وفيه أن الإمام إذا ينقص فرض من فروضها فلا يجوز

اتباعه إلّا أن يخاف منه " (٤) .

***


(١) صحيح. رواه البخاري (١/١٧٨) ، والبيهقي (٢/٣٩٧، ٣/١٢٧) ، والترغيب (١/٣١٠) ،
والكنز (٢٠٣٩٢) ، والمغني عن حمل الأسفار (١/١٧٣) ، والمشكاة (١١٣٣) ، وإتحاف (٣/
١٧٣) ، وشرح السنة (٠٥/٤٣) ، ونصب الراية (٢/٦٠) ، والصحيحة (١٧٦٧) .
(٢) رواه ابن عساكر في " التاريخ " (٦/٣٦٣) ، والمتناهية (١/٤٣٩) ، الخطيب في " التاريخ "
(٨/٣٣٢) ، والمجمع (٢/٦٦) ، وعزاه إلى الطبراني في " الأوسط "، وفيه موسى بن شيبة من ولد
كعب بن مالك، ضعفه أحمد، ووثقه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات أيضا.
(٣) حسن. رواه أبو داود (ح/٤٣٤) ، وابن سعد في " الطبقات " (٧/٣٨) ، والطبراني (١٨/
٣٧٥) ، والمشكاة (٦٢٢) ، والكنز (٢٠٦٨١) ، والاستذكار (١/٣٦) .
(٤) رواه ابن حبيب في " مسنده ": (١/ ٤٤، ٣/ ٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>