للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روايات لعمرو بن حصين عنه فنسبه إلى الكذب لاً جلها، والغلة في تلك من

جهة عمرو فإنه كان كذبا، وأمّا محمد فقد وثقة يحيى، ولا أحفظ لأحد

من الأئمة فيه خلاف ما وصفه به يحيى انتهي كلامه. وفيه نظر؛ لما ذكره أبو

بكر بن بشران عن الدارقطني أنَّ علاثة ضعيف متروك، وقال النقاش: وقبله

أبو عبد الله الحاكم روى عن الأوزاعي، وخصيف والنَّضْر بن عربي أحاديث

موضوعة، زاد الحاكم ومدار حديثه على عمرو بن الحصين، وقال أبو حاتم

ابن حبان: يروى الموضوعات عن الثقات لا يحل ذكره إلّا على جهة القدح

فيه. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكير عن

الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثيَر عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنى لأقوم في الصلاة، وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع

بكاء الصبي فأتجوَّز كراهة أن أشق على أمه " (١) . هذا حديث خرجه البخاري/

في صحيحه، وعند ابن أبيِ شعبة: ثنا وكيع عن سفيان عن ابن الحويرث

الزرقي عن عليّ بن قيس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنى لأسمع بكاء

الصبي خلفي فأخفف مشفقة أن أفتن أمه ". وثنا وكيع عن سفيان عن أبي

الأسود النهدي عن أبي سائط: " أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ في الركعة الأولى

بسورة نحو من ستين آية فسمع بكاء صبي فقرأ في الثانية بثلاث آيات " (٢) .

وثنا شريك عن أبي هارون عن أبي سعيد فيما يعلم عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال:

" إني لأكون في الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن أشق على أمه،

أو قال: أن تفتن أمه ". التجوز معناه: تقليل القراءة؛ لحديث ابن سائط وغيره،

وقال بعض العلماء: يستدل بهذا على أنّ الإمام إذا كان راكعَا فأحس بداخل

للصلاة ينتظره، قال القرطبي: ولا حجة فيه؛ لأن هذه الزيادة عمل في

الصلاة بخلاف الحديث، وقال ابن بطال: أجازه الشعبي، وعبد الرحمن بن

أبي ليلى، والحسن، وقال بعضهم: ينتظر ما لم يشق على أصحابه، وهو قول

أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، فقال مالك، وأبو حنيفة، والأوزاعي: ينتظر، وقال


(١) صحيح. رواه البخاري (٩/٢١١) ، وأبو داود (ح/٧٨٩) ، والنسائي في (الإمامة، باب
" ٣٥ ") ، وأحمد (٥/٥. سه) .
(٢) لم نقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>