للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يجلس " (١) . هذا حديث اتفقا على تخريجه، ولما ذكره ابن حبان في

صحيحه زاد قبل أن يجلس أو يستخبر، وعند ابن القطان بسند عنه مرفوع

عند ابن أبي شيبة: " اعطوا المساجد حقها ". قيل يا رسول الله: وما حقها؟

قال: " ركعتين قبل أن تجلس " (٢) . وقال الترمذي: روى سهيل هذا الحديث

عن عامر عن عمرو عن جابر غير محفوظ وقال ابن المديني: حديث سهيل

خطأ، وقال ابن ماجة في بعض النسخ: رواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن

عامر عن أبي قتادة وهو وهم، وذكر البيهقي أنّ الشافعي قال ذلك على سبيل

الاختيار لا الفرض قال: ولم أعلم مخالفا من تركها، وروى عن عمر بن

الخطاب أنه قدم من سفر فوجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاعدا في المسجد فقصد إليه

ليخبره عن عمرو بن العاص، وكان معه في حبيش قال: فأتاه ولم أركع/ثم

دخل عمرو فركع قبل أن يأتيه فظنت أو علمت أنه سيغفره قال: " ولم

يحك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره بأن يقضى بركة أن يبدأ بالنافلة ". وحكى عياض

عن داود وأصحابه وجوبها، وقال النووي: هي سنة بالإجماع، فإن دخل

وقت كراهة فكره أبو حنيفة والليث والأوزاعي صلاتهما خلافا للشافعي،

وحكى عنه أيضَا الكراهة، والله تعالى أعلم.


(١) الحديث الأول من الباب.
(٢) صحيح. رواه ابن خزيمة (١٨٢٤) ، والمنثور (٥/٥٢) ، وابن أبي شيبة (١/٣٤٠) ، والكنز
(٢٠٧٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>