للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير الزهري، وفي مسند ابن عيينة " فلا يمسح إلا مرة "، وفي لفظ للإمام

أحمد: سألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصاة فقال:

" واحدة " (١) . أودع عنده أيضَا من حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لا يمسك أحدكم يده عن الحصاة خير له من مائة ناقة كلها سود

الحدق، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة " (٢) . وروى عن

جماعة من السلف أنهم كانوا يمسحون الحصير لموضع سجودهم مرة واحدة،

وكرهوا ما زاد عليها يرون ذلك من العمل القليل المعفو عنه، وروى ذلك عن

ابن مسعود وأبي ذر وأبي هريرة، وبه يقول الأوزاعي وأهل الكوفة.


(١) تقدم قريبا، وهو حديث صحيح في ص ١٦٨٧.
(٢) لم نقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>