للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في السجود على الثوب عن شدة الحر والبرد فرخص في ذلك عمر بن

الخطاب، وعطاء، وطاوس، والنخعي والحسن، والشعبي، وهو قول مالك،

وأبي حنيفة، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ذلك الشافعي إلّا بعذر،

ورخص في وضع اليدين على الثوب من شدّة الحر والبرد، واختلفْوا في

السجود على كور العمامة فرخص فيه ابن أبي أوفي والحسن، ومكحول،

وسعيد بن المسيب، والزهري وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي، وكرهه مالك

وقال ابن حبيب هذا فيما خفّ من طامائها (١) . فإما ما كثر فهو لمن لم

يسجد، وكره على وابن عمر وعبادة السجود عليها وكذلك ابن سيرين،

والنخعي، وعبيدة، وهو قول الشافعي، وقال أحمد: لا يعجبني ذلك إلا في

حر أو برد وأجمعوا على جواز السجود واليدان في الثياب، ذكره ذلك ابن

عمر وابنه وبعض التابعين، رضى الله تعالى أجمعين.


(١) كذا في " الأصل " " طامائها ".

<<  <  ج: ص:  >  >>