للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يغسلهما ثلاثا " وفي لفظ للبخاري (١) : " إذا استيقظ أحدكم من نومه "

وفي لفظ عند مسلم: " فليفرغ على يده ثلاث مرات وفي لفظ: " إذا

كان أحدكم نائما ثم استيقظ فأراد الوضوء، فلا يضع يده في الإِناء حتى

يصب على يده، فإنه لا يدري أين باتت يده " (٢) وعند أبي داود: " إذا قام

أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإِناء حتى يغسلها ثلاث مرات " (٣)

وعند البخاري: " فلا يغمس يده في الوضوء " وعند الدارقطني: " في

إنائه " أو " في وضوءه " وفي رواية ابن ثابت: " تطوف يده " وفي الأوسط

عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج بزيادة: " ويسمى قبل أن

يدخلها وقال: لم يروه عن هشام إلَّا عبد الله بن محمد بن يحيى بن

عروة. تفرد به إبراهيم بن المنذر إلَّا وقال أحمد: ممن رواه عن أبي الزناد

ويسمى هشام، ولفظ ابن وهب في جامعه: " حتى يغسل يده- أو يفرغ

فيها- فإنه لا يدري حيث باتت يده وفي علل الرازي: " فليغرف على

يده ثلاث غرفات " مع لفظ: " ثم ليغترف بيمينه من إنائه " وعند البيهقي:

" أين باتت يده منه ". وقال: قوله: تفرد بها محمد بن الوليد البُشرِي، وفيما

قاله نظر لما ذكره ابن منده عن عبد الله بن شقيق من رواية خالد الحذاء عنه

قال: " فإنه لا يدري أين باتت يده منه قال: وكذلك رواه محمد بن

الوليد عن غندر ومحمد بن يحيى عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة

عن الحذاء عن ابن شقيق عن أبي هريرة، وقال فيه: " فإنه لا يدري أين باتت

يده منه " وقال: ما أراهما محفوظين بهذه الزيادة، إلَّا أن رواة هذه الزيادة


(١) صحيح. رواه البخاري (١/٥٢) وأحمد في " المسند " (٢/٤٦٥) والدارس (١/١٩٦)
وشرح السنة (١/٤٠٦) وشفع (٦٤) والبيهقي في " الكبرى " (١/٤٥) والموطأ (٢١) .
(٢) رواه أحمد (٢/٢٧١) والبيهقي (١/٢٥٦) وابن عدي (٧/٢٧٥٢) .
(٣) حسن. رواه أبو داود في: ١- كتاب الطهارة، ٤٨- باب التسمية على الوضوء، (ح/
١٠٣) .
قلت: وتحسين الحديث على قاعدة أبي داود التي بنى عليها كتابه " السنن ".

<<  <  ج: ص:  >  >>