للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكره المديني في كتاب العلل من حديث عبدان عن الأشج، ثنا أبو خالد

ثنا يحيى بن سعد عنه وحديث أبي الهيثم:"رآني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتوضأ

فقال اغسل بطن القدم يا أبا الهيثم". ذكره الطبراني وحديث ابن هيثم عن

بكر بن سوادة عنه، قال أبو إسحاق الفرضي: في الرجلين في الوضوء الغسل

إلى الكعبين: وهما العظمان النابتان في مفصل الساق والقدم. هذا مذهب

الشافعي، وبه قال من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود

وابن عباس وابن عمر وحذيفة وأنس بن مالك وأبو هريرة وتميم الداري

وسلمة بن الأكوع وعائشة، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحابه

على غسل القدمين وقد لقى عبد الرحمن مائة وعشرين صحابيَا، وقال

عطاء بن أبي رباح لم أدرك أحدَا منهم يمسح على القدمين، وقد لقى عطاء

عشرة من الصحابة، وهو مذهب الشعبي والحسن وابن سيرين والزهري

وعكرمة ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد وعطاء الخراساني، وهو

قول مالك والليث والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق

وأبي ثور وأبي عُبيد والحسن بن صالح وداود بن علي، وذهب الإِمامية من

الشيعة إلى أنّ الواجب هو السح على ظهر القدم من الأصابع إلى الكعبين،

والكعب عندهم في ظهر القدم ووافقهم على الكعب محمد بن الحسن ولكن

لم يوافقهم في المسح، وقال بعض أهل الطاهر: يجب الجمع بين المسح

والغسل، وقال ابن حزم: هو بالخيار بين المسح والغسل، والدليل على فساد ما

ذهبوا إليه أنّ الأخبار تواترت عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فحكى قوم وضوءه، وروى

قوم أمره، وروى قوم الوعيد في ترك غسل الأعقاب، وأمّا ما ذهبوا إليه من

أنّ هذه الأحبار آحاد فلا نقبلها ولا نعمل بها فيجاب بأنّ هذا ليس بآحاد؛

لأنّ مجموعها تواتر معناها، وأما قراءة من قرءوا رجلكم بالخفض فمعارضة بمن

نصبها، وهو نافع وابن عباس وعلي بن حمزة وهو أحد/الروايتين عن عاصم

فلا حجة إذا الوجود المعارضة فإن قيل: نحن نحمل قرأه النصب على أنّها

محمولة على المخل؛ لأن محل الرأس النصب وإنّما انخفض بدخول الباء فيكون

<<  <  ج: ص:  >  >>