للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الغسل، وأيضًا فإنّه لما جاز المسح على سائر الرجلين، ولم يجز على سائر

دون الوجه والذراعين حل على أصول أصحاب القياس أنّ أمر الرجلين أخف

وأقيس من أمر الوجه والذراعين كان ذلك كذلك فليس إلا المسح، ولابدّ فهذا

أصح قياس في الأرض لو كان القياس حقًا والله أعلم، وأمّا قوله وذهبت

الإِمامية من الشيعة فكلام مجمل يحتاج إلى بيان، وذلك أنّ الإِمامية أصلهم

على ما ذكر السمعاني من قال بإمامة علي بعد النبي عليه السلام أيضًا ظاهرًا،

وهذا قول يعم جميع الشيعة، ولهذا أطلق الفقهاء من غير تقييد بأنه مذهب

الشيعة، قال المسعودي وفراق الإِمامية يعني الشيعة كانوا على ما ذكر من

السلف من أصحاب الكتب ثلاثًا وثلاثين فرقة ثم يتنازعوا ويتباينوا حتى بلغوا

ثلاثًا وسبعين فرقة، وفي كتاب الشهرستاني ثم أن الإِمامية لم يثبتوا في تعيين

الأئمة/بعد الحسن والحسين على رأي واحد، بل اختلافاتهم أكثر من

اختلافات الفرق كلها حتى قال بعضهم: إنَّ نيفًا وسبعين فرقة من الفرق

المذكورين في الخبر هو من الإِمامية خاصة، ومن عداهم فخارجون عن الملّة،

والإِمامة بعضها معتزلة أما وعيدية وإما تفصيلية وبَعْضها إجبارية إمّا مشبهة داما

من أنّ الكعب في ظهر القدم فكان ينبغي له ردّه بما لا طاقة لهم به، وهو

قول إمام اللغة عبد الملك بن حرث فإنه أنكر ذلك القول على قائله، وأبو

عبيدة وغيرهما، دان كان قد ذكر أبو إسحاق ذلك أخيرًا فذكره هنا أولى،

قال أبو موسى المديني: ذهب عامة الصحابة والتابعين إلى أن الملتصق بالساق

المحادي للعقب وليس بالظاهر في ظهر القدم، وقال أبو بكر بن خزيمة في

مسنده الصحيح أنه حديث عثمان الذي فيه، وغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث

هرات واليسرى مثل ذلك الكعبان هما العظمان النائيان في جانبي القدم، إذ لو

كان العظم الثَّاني على ظهر القدم لكان للرجل لليمنى كعب لا كعبان ثم

ذكر حديث طارق الذي فيه ورجل خلفه الذي يرميه بالحجارة، وقد أرمى

كعبه وعرقوبيه فقال: وهذا دلالة على أن الكعب هو العظم النائي في جانبي

القدم إذا الرمية إذا جاءت من وراء الماشي لا تكاد تصيب القدم، إذ الساق

مانع أن تصيب الرمية طهر القدم ذكر حديث النعمان فرأيت الرجل يلزق

كعبه بكعب صاحبه وركبته صاحبه، أما قوله أنّ عبد الرحمن أدرك عشرين

<<  <  ج: ص:  >  >>