للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى فرغ لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. نا واهب ابن نجية عن خاله

عن محمد بن عمر وعن يحيى بن خلاد عن رفاعة بن رافع بهذه القصّة قال:

إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ آية من القرآن أو ما شاء الله أن تقرأ

وإذا ركعت/فضع راحتيك على ركبتيك وأمدد ظهرك، قال: وإذا سجدت

فمكّن سجودك، وإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى" (١) وفي حديث

محمد بن إسحق حدّثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه

بهذه القصة فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش اليسرى ثم تشهد

ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ، ولفظ النسائي (٢) عن عمر له وروى فيه

حتى كان عند الثالثة أو الرابعة قال:"والذي أنزل عليك الكتاب لقد

جَهدت وحَرصت فأرني وعلمني فذكره"روى معنى الحديث أبي عيسى

وذكره الحافظ أبو حاتم في صحيحه من حديث محمد بن عمرو، وفي معجم

الطبراني (٣) الكبير: " صلى صلاة خفيفة لا يتم ركوعها ولا سجودها وفيه

فإذا لم يفعل ذلك فلا تتم صلاته وفيه أنه كان من الأنصار"وذكره أيضا أبو

محمد بن حزم مصححا، ولما ذكره البزار (٤) بلفظ:"ما أدري ما تعيد علي

من صلاتي وما الوتر فقال عليه السلام:"أنه لا تتم صلاة أحدكم حتى

يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل يديه ووجهه ويديه إلى المرفقين

ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين"ثم ذكره وقال: هذا الحديث لا نعلم

أحدا رواه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا رفاعة وأبو هريرة، وحديث رفاعة ثم

حديث أبي هريرة وهو حديث حسن انتهى كلامه وفيه نظر لما ذكره الترمذي


(١) حسن. رواه أبو داود (٨٥٩) والبيهقي (٢/٣٣٤) ونصب الراية (١/٣٦٤، ٣٦٦)
والفتح (٢/٢٤٣) .
(٢) رواه النسائي: (٣/٥٩، ٦٠) .
(٣) رواه الطبراني: (٠/٣٥، ٣٦) .
(٤) رواه الطبراني (٥/٢٩) وتلخيص (١/٥٩، ٢١٧) والبزار وإتحاف (٢/٣٨١) والمنثور (٢/
٢٦٣) والتاريخ الكبير (٠/٣٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>