(٢) صحيح التمهيد (٣/٣٤٤، ٣٤٦) والشافعي (١٣) بلفظ: " أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ". وفي " مجمع الزوائد " (١/٢٥٣) : " أنها وضعت إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحما فانتهش منه، ثم صلْى ولم يتوضأ " وعزاه إلى أبي يعلى وأحمد، ورجاله ثقات. (٣) صحيح. رواه ابن ماجة في: ١- كتاب الطهارة، ٦٦- باب الرخصة في ذلك، (ح/ ٤٨٩) . في الزوائد: رجال هذا الإِسناد ثقات. وصححه الشيخ الألباني. (٤) صحيح رواه الترمذي في: أبواب الطهارة، ٥٩- باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار: (ح/٨٠) . هذا حديث صحيح، ليست له علة. وقد حاول بعضهم أن يعلله؛ فنقل البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه قال: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. وهو مردود برواية ابن جريج عن أحمد (رقم ١٤٥٠٥ ج ٣ ص ٣٢٢) وأبي داود (١/٧٥) قال: " أخبرني محمد بن المنكدر قال: سمعت=