للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقداد عن علي. انتهى. فهو وإن كان لم يسمعه من علي كان متصلا بوساطة

المقداد، كما ذكره أبو داود.

الثاني: لا حاجة ثنا أبي إلى ذكر قول أبي حاتم عن عروة عن علي مرسل؛

لكونه صحيح في نفس السند بالانقطاع بقوله: حدثه عن علي، وخرجه

الكجي عن حجاج، ثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن المقداد أنه سأل النبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المذي فقال: " كل فحل يمذي، وليس فيه إلا الطهور " (١) .

وقد اختلف ألفاظ حديث علي- رضي الله عنه- فذكر ابن حبان بعد

تصحيحه حديثا/ المقداد وعمار أنّ عليا أمرهما، وحديث أبي عبد الرحمن أنه

هو السائل، فقد يتوهم بعض المستمعين لهذه الأخبار أن بينها تضاربا، وليس

كذلك؛ لأنّه يحتمل أن يكون علي أمر عمار أن يسأل فسأله، ثم أمر المقداد

أن يسأل فسأله، ثم سأل هو بنفسه، والدليل على صحة ما ذكرت أن متن

كل خبر بخلاف متن الخبر الآخر؛ ففي خبر أبي عبد الرحمن: " إذا رأيت

الماء فاغسل ذكرك وتوضأ؛ وإذا رأيت المني فاغتسل " (٢) ، وفي خبر إياس بن

خليفة عن عمار: " يغسل مذاكيره ويتوضأ " (٣) ، ليس فيه ذكر المني، وخبر

المقداد متتابعين، وفيه أنه ليس السؤالين الذين ذكراهما؛ لأن فيه: سأل عن

الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ فإنّ عندي أثبته فذلك ما


(١) حسن. رواه أبو داود (ح/٢١١) بلفظ: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عبد الله بن وهب، ثنا
معاوية- يعني: ابن صالح- عن العلاء بن الحرث، عن حزام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: " ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة" وأحمد (٤/٣٤٢) والموضح (١/١٠٩) والتاريخ الكبير (٥/٢٩) والمجمع (١/٢٨٤) وعزاه إلى الطبراني في " الكبير " من رواية عطاء بن عجلان، وقد أجمعوا على ضعفه.
(٢) صحيح. رواه النسائي (١/١١١) وأبو داود (٢٠٦) والبيهقي (١/١٦٧، ١٦٩) وابن خزيمة (٢٠)
وابن حبان (ح/٢٤١) . بلفظ: " إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك.... " الحديث.
وصححه الشيخ الألباني.
(٣) صحيح. رواه النسائي (١/٩٦، ٩٧) وابن حبان (٢٣٩) والطبراني (٤/٣٤٠) ومشكل
(٣/٢٩٣) والعقيلي (١/٣٣) ومعاني (١/٤٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>