للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا حديث مستقيم دائما أنكر- يعني: على أحمد بن أبي أوفى- مخالفته

أصحاب شعبة، وقد وجدناه من طريق أحمد فسلم من المخالفة كما زعم، قال

أحمد بن منيع في مسنده: أبو قطن ثنا عباد بن منصور نذكره وذكره أبو

جعفر الطحاوي في شرح الآثار من حديث الأوزاعي عن عطاء عنها، وذكره

أبو القاسم في الأوسط من حديث ابن حرب عنها، وقال: لم يروه عن سعيد

إلا جعفر بن أبي المغيرة ولا عن جعفر إلا منذر تفرد به عون بن سلام، ورواه

أيضا عن أبي شبانة النخعي عنها، وقال: لم يروه عن أبي شبانة إلا برد بن

زياد تفرد به ابن القاسم، ورواه أيضا من حديث أبي القيس سعيد بن زبير

قال: حدثني أبي عنها من حديث عائشة بنت طلحة بلفظ: " رُّبما حككت

المني ". وقال: لم يروه عن أبيه طلحة إلا كامل أبو العلاء ولا منه إلا خالد بن

يزيد تفرد به العباس بن محمد ولفظه: " أفركه من ثوبه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (١) يعني:

المني. ومن حديث ابن مجلز عن الحرث بن نوفل عنها بمثله، وفي لفظ عنده:

" كنت أفركه من مرط رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكانت مروطنا يومئذ الصوف "،

وقال البيهقي في المعرفة: بين عائشة ومحارب منقطع ولفظ: " من ثياب النبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو في الصلاة " (٢) وقال الخلال: سئل أحمد عن حديث/جعفر عن

الزهري عن هارون عن عائشة: " كنا نراه في مرط أحدانا لم يفركه " (٣) فقال

أبو عبد الله: ما أنكره، وفي لفظ لابن خزيمة في صحيحه من حديث الأسود

عنها: " لقد كنت أحك الجنابة من ثوبه كالنخامة " وفي محارب بن دثار


(١) صحيح. رواه مسلم في: ٢- كتاب الطهارة، ٣٢- باب حكم المني، (ح / ١٠٦) ،
والنسائي: (١ / ١٥٦) ، وأحمد (٦ / ١٣٢، ٢١٣) ، والمشكاة: (٤٩٥) ، وشرح السنة:
(٢ / ٨٩) ، والشافعي: (٣٤٥) .
وصححه الشيخ الألباني: (الإِرواء: ١ / ١٩٦) .
(٢) صحيح. رواه مسلم في صحيحه بلفظ: " كنت أفركه من ثوب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ": ٢-
كتاب الطهارة، ٣٢- باب حكم المنى، (ح / ١٠٦) .
(٣) في سنن أبي داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع بن الجراح، ثنا طلحة بن
يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي
بالليل وأنا جنبة وأنا حائض وعلي مِرط لي وعليه بعضه.
١- كتاب الطهارة، ١٣٣- باب في الرخصة في ذلك، (ح / ٣٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>