عن محارب عنها إنّها كانت تحت المني من ثوب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو في الصلاة
وكان ابن عمر وأبو هريرة والحسن يقولون: إذا حتّ مكانه غسل الثوب كله.
وفيه قول ثالث: وهو أنّ الفرك بجزئه فإن كان لا يدري مكانه فرك الثوب
كلّه؛ هذا قول إسحاق: وفيه قول رابع: وهو أنه/طاهر؛ هذا قول الشّافعي
وأبي ثور، فعلى هذا القول يجزيه أن يفركه، وقال أبو محمد بن حزم: والمني
طاهر في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب، ولا تجب إزالته والبزاق بمثله
ولا فرق، وقد كذب من يخرص بلا علم بأن قال: كانت عائشة تفركه بالماء
لقولها: " كنت أفركه يابسا بظفري " قال أبو سليمان الخطابي في قول
عائشة: " كنت أفرك المني " دليل على طهارته ولو كانت عينه تحته لما ظهر
يابسه بالفرك كالعذِرة، والله تعالى أعلم هـ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute