للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبيد، وفي رواية هشام قلادة، وقد سبق أنه عقد لها. وفي كتاب الترمذي/

عن الحميدي عن سفيان ثنا هشام به وفيه أنّ القلادة سقطت ليلة الأبواء في

معجم الطبراني إسناد لا بأس به؛ بل لو حسن لم ينكر ذلك ما يدلّ على أنّ

عقدها سقط مرّتين وأنّ التيمم (١) نزل بعد الإفك وكان الأول في سنة خمس

فيترجح قول من قال: كان التيمم سنة ست، وفيه بيان لقول أسيد ما هي

بأوّل تركتكم، قال: ثنا القاسم بن عباد ثنا محمد بن حميد الرازي ثنا سلمة

بن الفضل وإبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن

عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: " لما كان من أمر عقدي ما كان

وقال أهل الإفك ما قالوا وخرجت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غزورة أخرى

فسقط أيضا عقدي حتى حبس الناس على التماسه، وطلع الفجر فلقيت من

أبي بكر ما شاء الله، وقال ما تنبّه في كل سفر يكون عناء وليس مع الناس

ماء، فأنزل الله تعالى الرخصة في التيمم، فقال أبو بكر: ما تبيّنه أنك ما

علمت لمباركة ". وذكر الإمام أبو محمد إسحاق بن إبراهيم البستي في تفسيره

أنّ القائل لها ما أنزل قلائدك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرجع إلى قوله: وفي الباب أحاديث

منها حديث عبد الله بن أبي أوفى. ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل.

وحديث سلمان عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: تمسحوا بالأرض فإنها منكم " (٢) . قال


(١) قال ابن العربي: هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء؛ لانا لا نعلم أي الآتيتين عنه عن
عائشة. وقال ابن بطال: هي آية النساء أو آية المائدة. وقال القرطبي: هي آية النساء.
ووجهه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوء وآية النساء لا ذكر فيها للوضوء فيتجه تخصيصها بآية التيمم. وأورد الواحدي في أسباب النزول هذا الحديث عند ذكر آية النساء أيضا، وخفْي على الجمع ما ظهر للبخاري من ان المراد بها آية المائدة بغير تردد لرواية عمرو بن الحارث إذ صرح فيها بقوله: " فنزلت (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة..) الآية ".
(٢) صحيح. رواه أبو الشيخ في " تاريخ أصفهان " (ص ٢٣٨) ورواه الطبراني في " المعجم الصغير " (٨٣)
وقال: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي. وهو ثقة من رجال الشيخين وكذا من فوقه. وابن أبي شيبة في "المصنف " (١/٦٢/٢) عن عوف عن أبي عثمان النهدي. وصححه الشيخ الألباني.
قوله: " لا تمسحوا " أراد به التيمم، وقيل: أراد مباشرة ترابها بالجباه في السجود من غير
حائل، ويكون هذا أمر تأديب واستحباب، لا وجوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>