للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلاها فلما سلم منها ذكر صلاة نسيها أنّه تيمّم لها. واختلفوا فيمن صلى

صلاة فرض بتيمم واحد، فروى يحيى عن أبي القاسم فيمن صلى صلوات

كثيرة بتيمم واحد ثم يعيد على ما زاد على واحدة في الوقت، واستحب أن

يعيد أبدا، وروى ابن أبي زيد عنه أنه يعيد أبدا، وقال أصبع: إنّ الجمع بين

صلاتين بتيمم واحد فيه نظر، فإن كانتا مشتركتين أعاد الثانية أبدا. وقال أبو

حنيفة والثوري والليث والحسن بن حيي وداود: يصلى ما شاء بتيمم واحد ما

لم يحدث ما لم يجد الماء وليس عليه طلب الماء إذا يئس منه، والله تعالى

أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>