للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أردت الصلاة فأتوضأ! ثم تناول عرقا، فأكل منه ولم يمسّ ماء " (١) . قال أبو

عمر: هو حديث صحيح وفيه دلالة: أنّ الوضوء لا يكون إلا لمن أراد الصلاة،

وذلك رفع للوضوء عند النوم والأكل. وحديث يحيى بن معمر عن عمار بن

ياسر المصحح عند الترمذي: " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص للجنب إذا أكل أو شرب

أو نام أن يتوضأ " (٢) . قال أبو عمر: احتج به الكوفيون على أن الجنب لا بأس

أن ينام قبل أن يتوضأ. قالوا: ومعناه: أن لا يتوضأ؛ لأنه في ذلك وردت

الرخصة. قال أبو عمر: وهو محتمل للتأويل ولا حجة فيه. وحديث ضعيف

وعبيد الله بن أبي قيس عن عائشة رّبما اغتسل من أوّل الليل وربما اغتسل في

آخره وهو مصحح عند أبي عبد الله في مستدركه، وفي فوائد ابن صخر. هذا

حديث شامي الطريق المحفوظ من حديث برد بن سنان عال من حديث قيس

بن المفضل من هذا الوجه عن برد وهو غريب في الأصل، قال الحاكم:

تابعه- يعني: سفيان- كهمس بن الحسين عن برد. انتهى كلامه. وفيه نظر؛

لأنّ جماعة قالوا: الصواب كهمس بن المنهال منهم المزي وغيرها والله تعالى

أعلم. وصح عن حذيفة أنه قال: نومه قبل الغسل أوعب لخروجه وفي لفظ:

نومه بعد الجنابة أوعبّ للغسل، ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه/ثم قال: ثنا

شريك عن إبراهيم عن مجاهد عن ابن عباس قال: " إذا جامع الرجل، ثم أراد

أن يعود فلا بأس أن يؤخّر الغسل ". وحديث أنس: " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاف على

نسائه في غسل واحد ". خرجه مسلم (٣) ، وفيه دلالة على تأخير استعمال الماء.

وحديث عمر حين سأل عن نوم الجنب فقال عليه السلام: " يتوضأ إن


(١) صحيح. رواه أحمد في " المسند " (١/٢٨٤) .
(٢) ضعيف. رواه أبو داود (ح / ٢٢٥) وقال أبو داود: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل، وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو: " الجنب إذا أراد أن يأكل يتوضأ ". وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (١/٢٧٤) وعزاه إلى " الطبراني " وفيه يوسف بن خالد السمتي قال فيه ابن معين: كذاب خبيث عدو الله، قلت: فيه رجل لم يسم.
(٣) صحيح. رواه مسلم في (٣- كتاب الحيض، باب " ٦ "، ح/٢٨) ورواه أبو داود (ح/
٢١٨) قال أبو داود: وهكذا رواه هشام بن زيد عن أنس ومعمر عن قتادة عن أنس وصالح بن
أبي الأخضر عن الزهيري كلهم عن أنس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والنسائي (١/١٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>