المسح فلا يسقط ذلك إلا حيث أسقطه النص، وليس ذلك إلا في الجنابة
فقط، وقد صح الإجماع: أنّ غسل النفاس كغسل الحيض فان قيل بحديث أم
سلمة أنّ نقضه للحيضة والجنابة قال: لا. قلنا: نعم. إلا أن حديث هشام
الوارد ينقض ضفرها في الحيض زائد حكما ومثبت شرعا على حديث أم
سلمة، والزيادة لا تجوز تركها. انتهى. ولقائل أن يقول ليس بزيادة إنما هو
تعارض وإذا كان كذلك رجح حديث أم سلمة بالإجماع، وحمل حديث
عائشة على الاستحباب بل على الوجوب، قال ابن حزم: فان قيل: بأنّ عائشة
قد أنكرت على ابن عمرو نقض الضفائر قلنا: لا حجة/علينا فيه وجوه:
أحدها: أنّ عائشة لم تعن هذا إلا غسل الجنابة فقط، وهكذا يقول وان ذلك
إحالتها في آخر الحديث على غسلها مع النبي- عليه السلام- من إناء واحد،
وهذا إنما هو في غسل الجنابة لا الحيض انتهى. قد قدمنا مبينا من صحيح ابن
خزيمة أنه من غسل الجنابة فلا حاجة إلى التحرض، قال ابن حزم: الثاني: أنه
لو صحّ فيها إنما أرادت الحيض لما كان به علينا حجة؛ لانا لم نؤمن بقبول
رأيها وإنما أمرنا بقبول روايتها انتهى كلامه. وفيه نظر؛ من حيث أنّ الصحابي
إذا فسر حديثا أو بين سببه قبل قوله إجماعا، قال أبو محمد: الثالث: أنه قد
خالفها عبد الله بن عمرو وهو صاحب، وإذا وقع التنازع وجبه الرد إلي القرآن
والسنة لا إلي قول أحد المتنازعين دون الآخر والحمد لله وحده، ولقائل أن
يقول: لعلّ ابن عمرو وهو صاحب وإن وقع التنازع وجب الرد إلى القرآن
والسنة لا إلى قول أحد المتنازعين دون الآخر والحمد لله وحده، ولقائل أن
يقول: لعل ابن عمرو المخالف رجع إلى قولها لما بلغه عداء بعض العلماء فيما
أنكرنه عائشة على الصحابة وأنهم رجعوا إلى قولها، أمّا النسخ: لم يظهر لهم
أو لتخصيص أو لنص مخالف، وأمّا الضفر: ففي الجامع ضفّرت الحبل أضفره
ضفرا وهو فتلك له أو إدخال بعضه في بعض، وبه أخذت ضفيرة المرأة وهو
ضفرها لشعرها وقال أبو محمد بن السيد في كتاب الفرق بين الأحرف
المشكلة: الضفر فتل الشعر أو نسجه، وفي المغيث لأبي موسى والضفائر الفتائل
المضفرة كالنقص بمعنى المنقوص والسلب بمعنى المسلوب وفي المطالع: هو ضم
شديد.